الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
3 سندلم يُحكم عليه

سَمِعْتُ أَيُّوبَ يَسْأَلُ مَطَرًا الْوَرَّاقَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ دَخَلَتْ دَارَ فُلَانٍ ، فَدَخَلَتْ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَادَّعَى الرَّجْعَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّى إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ مَكَثَتْ ثَلَاثَ سِنِينَ ، ثُمَّ وَضَعَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ فِي الشُّهَدَاءِ بِأَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا ، فَمَا شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا جُلِدُوا

1 سندلم يُحكم عليه

خَرَجَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ يُشَيِّعُ رَجُلًا - أَحْسَبُهُ مِنْ قُرَيْشٍ - فَرَأَى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةً مَعَهُ فَأَعْجَبَتْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامِ بنِ مُحَمَّدٍ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا ، قَالَ : " النِّكَاحُ جَائِزٌ

2 سندلم يُحكم عليه

قَالَ الحَسَنُ وَأَخبَرَنِي الحَكَمُ عَن شُرَيحٍ وَإِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَفَوَّضَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أُخِذَ بَصَدَاقِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ

1 سندلم يُحكم عليه

اسَتَأْمِرُوا الْأَبْكَارَ فِي أَنْفُسِهِنَّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمِّرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ

1 سندلم يُحكم عليه

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا دُونَ وَلِيِّهَا

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَالِكٍ أَنَّ عَبدَ اللهِ بنَ الفَضلِ حَدَّثَهُ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

الثَّيِّبُ مَالِكَةٌ لِأَمْرِهَا ، وَتُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ فِي نَفْسِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

تُسْتَأْمَرُ الثَّيِّبُ ، وَتُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ ؛ الثَّيِّبُ وَالْبِكْرُ

2 سندلم يُحكم عليه

الرِّجَالَ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُنْكِحَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَنَكَحَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ فِي الْإِسْلَامِ

1 سندلم يُحكم عليه

قَالَ ابنُ جُرَيجٍ وَأُخبِرتُ عَن عِكرِمَةَ مَولَى ابنِ عَبَّاسٍ نَحوًا مِن هَذَا الحَدِيثِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ فِي نِكَاحِهِنَّ

1 سندلم يُحكم عليه

يَسْتَأْمِرُ الْأَبُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَّا الْبِكْرُ فَلَا يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا

1 سندلم يُحكم عليه

يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

إِنْ سَكَتَتْ أَوْ بَكَتْ أَوْ ضَحِكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا

2 سندلم يُحكم عليه

أَمْرُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى الْبِكْرِ فِي النِّكَاحِ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا

1 سندلم يُحكم عليه

جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِكْرٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخٍ لَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ثَيِّبًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : " أَنْكَحَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ثَيِّبًا وَبِكْرًا أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1 سندلم يُحكم عليه

فَلَا نِكَاحَ لَهُ ، انْكِحِي مَنْ شِئْتِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ - يُقَالُ لَهُ : أُنَيْسُ بْنُ قَتَادَةَ - زُوِّجَ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ ، فَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ

1 سندلم يُحكم عليه

آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ

1 سندلم يُحكم عليه

بَلَغَنِي أَنَّ الْيَتِيمَةَ لَا يُكْرِهُهَا أَخُوهَا عَلَى نِكَاحٍ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ الرَّجُلِ عَلَى ابْنَتِهِ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ