الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُبَايِعُ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ
أَنَّهُ حِينَ بَايَعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُبَايِعُنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ
لَمَّا بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ : " أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْخُذُ عَلَى مَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ فَيَقُولُ : " تُقِيمُ الصَّلَاةَ
إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ ، إِنَّمَا قَوْلِي لِامْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ
جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ تُبَايِعُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخَذَ عَلَيْهَا أَلَّا تُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحَلِّفُهُنَّ مَا خَرَجْنَ إِلَّا رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ
أَخَذَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَافِحُ النِّسَاءَ وَعَلَى يَدِهِ ثَوْبٌ
إِذَا لَقِيتُمُ الْمُشْرِكِينَ فِي طَرِيقٍ فَلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ
التَّسْلِيمُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمُ
إِذَا مَرَرْتَ بِمَجْلِسٍ فِيهِ مُسْلِمُونَ وَكُفَّارٌ سَلِّمْ عَلَيْهِمْ
أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللهِ فِي سَفَرٍ ، فَصَحِبَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلَمَّا فَارَقُوهُ قَالَ : " أَيْنَ تَذْهَبُونَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالْمُشْرِكِينَ
كَتَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَتَبَ فِي أَسْفَلِ الْكِتَابِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى هِرَقْلَ " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَمُجَاهِدًا ، قَالَ : كَيْفَ أَكْتُبُ إِلَى الدِّهْقَانِ
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الدَّهَاقِينِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ : " اندرآيم
أَنَّ أَبَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ ، وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ وَجَعْفَرٌ ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ
وَقَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَتَوَارَثُ الْمُسْلِمُونَ وَالنَّصَارَى
أَنَّهُ مَاتَتْ لَهُ عَمَّةٌ يَهُودِيَّةٌ ، فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي مِيرَاثِهَا يَطْلُبُهُ ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يُوَرِّثَهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا الثَّورِيُّ عَن قَيسِ بنِ مُسلِمٍ عَن طَارِقِ بنِ شِهَابٍ مِثلَهُ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ أُخْتِي كَانَتْ تَحْتَ مِقْوَلٍ مِنَ الْمَقَاوِلِ فَهَوَّدَهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ مِثلَهُ
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا ، فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالًا