الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنْتَ - لَا أُمَّ لَكَ - الَّذِي يَأْمُرُ النَّاسَ أَنْ يَهْتِكُوا سِتْرَ اللهِ الَّذِي سَتَرَهُمْ بِهِ
لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً ، وَلَا صَبِيًّا ، وَلَا كَبِيرًا ، وَلَا تَعْقِرَنَّ نَخْلًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا بَكرٍ شَيَّعَ يَزِيدَ بنَ أَبِي سُفيَانَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحوَ حَدِيثِ
إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ قَوْمًا قَدْ فَحَصُوا عَنْ رُءُوسِهِمْ بِالسُّيُوفِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَبِي عِمرَانَ الجَونِيِّ أَنَّ أَبَا بَكرٍ بَعَثَ يَزِيدَ بنَ أَبِي سُفيَانَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحوَ حَدِيثِ
نَهَى عَنْ قَتْلِ الْوُصَفَاءِ ، وَالْعُسَفَاءِ ، وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مُوسَى بنِ عُقبَةَ عَن نَافِعٍ مِثلَهُ وَزَادَ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ بنُ ثَابِتٍ وَهَانَ عَلَى
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَقْرِ الشَّجَرِ
مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ فَقَالَ : " أَلَمْ أَنْهَ عَنْ هَذَا
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي حُقَيْقٍ نَهَى حِينَئِذٍ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
أَلَا كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ
أَنَّ كَعْبَ بْنَ الْأَشْرَفِ كَانَ يَهْجُو النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُؤْذِيهِ ، " فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِ خَمْسَةَ نَفَرٍ
وَقَتَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ يَوْمَ بَدْرٍ صَبْرًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَبَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ إِلَى شَجَرَةٍ
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْأَمِيرِ يُعْطِي بِهِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ : " اقْتُلُوهُ
مَا رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَتَلَ أَسِيرًا قَطُّ ، إِلَّا وَاحِدًا مِنَ التُّرْكِ
فَادَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُسَارَى بَدْرٍ
كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ فِي غَزَاةٍ ، فَأَبَقَ أَسِيرٌ لِرَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ مَعَنَا ، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ
لَا يَقْتُلَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ إِلَّا بِضَرْبَةِ رَجُلٍ أَوْ بِفِدَاءٍ
لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا فَكَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى ، لَتَرَكْتُهُمْ
إِنَّ لَهُ ابْنًا كَيِّسًا وَهُوَ بِمَكَّةَ ، وَهُوَ الْمُطَّلِبُ بْنُ أَبِي وَدَاعَةَ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَاءَ بِفِدَاءِ أَبِيهِ
ثِنْتَانِ فَعَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذْنُهُ لِلْمُنَافِقِينَ
قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : " لَا يَحِلُّ الْأُسَارَى لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ : فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا
فِي قَوْلِهِ : فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً قَالَا : " نَسَخَهَا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى يَوْمَ بَدْرٍ كُلَّ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْأَسِيرَ الَّذِي أَسَرَ فَكَانَ هُوَ يُفَادِيهِ بِنَفْسِهِ
أَنَّ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو حَمَلَ بِفِدَاءِ أَسْرَى بَدْرٍ ، " وَحَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْبِرَهُ بِمَا تُرِيدُ قُرَيْشٌ فِي غَزْوِهِ
أَمَّا مَا تَقَوَّوْا بِهِ فِي الْقِتَالِ فَلَا يُحْمَلُ إِلَيْهِمْ ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا بَأْسَ
نَهَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يُحْمَلَ الْخَيْلُ إِلَى أَرْضِ الْهِنْدِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ
وَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْأَمْصَارِ
مَنْ بَدَّلَ - أَوْ قَالَ : مَنْ رَجَعَ عَنْ - دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ ، وَلَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ