الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أَمْسَحُ مِنَ الْمَاءِ وَاحِدَةً قَطُّ أَحَبُّ إِلَيْكَ ، أَمْ ثَلَاثَ مَسَحَاتٍ بِالتُّرَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

فَكَانَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يُوَضِّئُ وَجْهَهُ وَقَدَمَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

هَلْ يُصِيبُ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِي السَّفَرِ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ يَأْتِي الْمَاءَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنَ الْغَدِ فَلَا يَطَأْهَا حَتَّى يَأْتِيَ الْمَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَغْشَى امْرَأَتَهِ فِي السَّفَرِ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سَمِعَ الْأَعْرَابَ يَسْأَلُونَ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُونَ : إِنَّا نَعْزُبُ فِي مَاشِيَتِنَا الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ فِي السَّفَرِ فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يَأْتِيَ الْمَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

طُهُورُ الَّذِي لَيْسَ بِمُتَوَضِّئٍ إِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ سَوَاءٌ لَا يَخْتَلِفَانِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ فِي إِبِلِهِ أَوْ فِي غَنَمِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ أَهْلَهُ وَيَتَيَمَّمَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أَفْعَلُ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَاتَّقِ اللهَ ، وَاغْتَسِلْ إِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَصَابَ الْأَنْصَارِيُّ

1 سندلم يُحكم عليه

نَعْزُبُ فِي مَاشِيَتِنَا الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ يُصِيبُ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ أَجْنَبْتُ وَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا مَا صَلَّيْتُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ نَزَلَ عَنْ قَوْلِهِ فِي الْجُنُبِ : أَنْ لَا يُصَلِّيَ حَتَّى يَغْتَسِلَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَجْنَبْتَ فَاسْأَلْ عَنِ الْمَاءِ جَهْدَكَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ وَلَيْسَ عِنْدَهَا مَاءٌ قَالَ : تَيَمَّمُ وَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سُئِلَ عَنْ بَعْضِ ذَلِكَ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ أَنَّ رَجُلًا احْتَلَمَ فِي أَرْضِ ثَلْجٍ فِي الشَّتَاءِ يَرَى أَنَّهُ إِنِ اغْتَسَلَ مَاتَ

3 سندلم يُحكم عليه

وَالتَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الثَّلْجِ إِذَا لَمْ يُسَخِّنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا لَمْ يَجِدِ الْجُنُبُ إِلَّا ..... فَلْيُذِبْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ الْجَنَابَةُ فَلْيَنْتَظِرِ الْمَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

يَنْتَظِرُ الْمَاءَ مَا لَمْ يَفُتْهُ وَقْتُ تِلْكَ الصَّلَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَتَرَوْنَا لَوْ رَفَعْنَا أَنْ نُدْرِكَ الْمَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن أَيُّوبَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَلْيُؤَخِّرِ التَّيَمُّمَ إِلَى الْوَقْتِ الْآخَرِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَتَرَوْنَا نُدْرِكُ الْمَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

3 سندلم يُحكم عليه

إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا وَجَبَ الْغُسْلُ

1 سندلم يُحكم عليه

يُوجِبُ الْحَدَّ وَلَا يُوجِبُ قَدَحًا مِنَ الْمَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَيُوجِبُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَلَا يُوجِبُ قَدَحًا مِنْ مَاءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَّا أَنَا إِذَا خَالَطْتُ أَهْلِي اغْتَسَلْتُ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لَهُ : مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ ؟ فَقَالَ : الِاخْتِلَاطُ وَالدَّفْقُ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن عَبِيدَةَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

رُبَّمَا فَعَلْنَا ذَلِكَ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُمْنَا وَاغْتَسَلْنَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَقَدْ أَصَبْتُ أَهْلِي فَأَكْسَلْتُ فَلَمْ أُنْزِلْ ، فَمَا اغْتَسَلْتُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَأَكْسَلَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَقْحَطَ أَحَدُكُمْ أَوْ أَكْسَلَ فَإِنَّمَا يَكْفِي مِنْهُ الْوُضُوءُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أُعْجِلَ أَحَدُكُمْ أَوْ أَقْحَطَ فَلَا يَغْتَسِلْ