الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ أَبَاهُ كَانَ لَا يَرَى بِقَرْنِ الطَّوَافِ بَأْسًا ، وَرُبَّمَا فَعَلَهُ
طُفْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ ، فَقَرَنَ ثَلَاثَةَ أَسْبُعٍ
أَنَّ عَائِشَةَ نَزَلَتْ فِي مَسْكَنِ عُتْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ ، فَكَانَتْ تَطُوفُ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ
أَنَّهَا طَافَتْ مَعَ عَائِشَةَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَسَابِعَ لَا تُصَلِّي بَيْنَهُنَّ
أَنَّهُ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ ، فَأَخْبَرَنِي وَقَالَ : كَيْفَ تَمْنَعُهُنَّ الطَّوَافَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَطُوفَ رَاكِبَةً فِي خِدْرِهَا
خَرَجَتْ سَوْدَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَرَآهَا عُمَرُ ، وَكَانَتْ طَوِيلَةً ، فَقَالَ : إِنَّكِ لَنْ تَخْفَيْ عَلَيْنَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُكْرَهُ أَنْ يَطُوفَ الْإِنْسَانُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالْإِمَامُ يُنْتَظَرُ خُرُوجُهُ ؟ قَالَ : " مَا يَضُرُّهُ
أَنَّ طَاوُسًا ، وَمُجَاهِدًا ، وَعَطَاءً ، مَنَعُوهُ أَنْ يَطُوفَ مِنْ وَرَاءِ الْمَقَامِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْغُلَامُ لَمْ يَبْلُغْ إِنْ يُطَافُ بِهِ بِالْبَيْتِ أَنْ يَتَوَضَّأَ قَالَ : " مَا عَلَيْهِ
بِحَقٍّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ " طَافَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فِي خِرْقَةٍ
كُنْتُ أَسْمَعُ عَطَاءً يَسْأَلُهُ الْغُرَبَاءُ : الطَّوَافُ أَفْضَلُ لَنَا أَمِ الصَّلَاةُ ؟ فَيَقُولُ : " أَمَّا لَكُمْ فَالطَّوَافُ أَفْضَلُ
أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ : الصَّلَاةُ أَفْضَلُ لِلْغُرَبَاءِ أَمِ الطَّوَافُ
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ لِلْغُرَبَاءِ إِذَا رَآهُمْ يُصَلُّونَ : " انْصَرِفُوا فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ
إِذَا أَقَامَ الْغَرِيبُ بِمَكَّةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا كَانَتِ الصَّلَاةُ أَفْضَلَ لَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللهُ ، مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهَا : " يَا أَمَةَ اللهِ ، لَا تُؤْذِي النَّاسَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : تَقْبِيلُ الرُّكْنِ ؟ قَالَ : " حَسَنٌ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الرُّكْنَ وَكَانَ يَقُولُ : " وَاللهِ إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ : " وَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَقْبَلَ الرُّكْنَ فَقَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَأَنَّكَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ
لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ " قَالَ : وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ لَمْ يَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَلَا جَابِرًا وَلَا أَبَا سَعِيدٍ وَلَا ابْنَ عُمَرَ يَلْتَزِمُ أَحَدٌ مِنْ زَمْزَمَ الْ
أَنَّهُ تَعَوَّذَ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ لَهُ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : " أَتَدْرِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَنْ أَوَّلُ مَنْ صَنَعَ هَذَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِي
طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ السَّبْعِ رَكَعْنَا فِي دُبُرِ الْكَعْبَةِ ، فَقُلْتُ : أَلَا تَتَعَوَّذُ ؟ قَالَ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ
جِئْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ " يَتَعَوَّذُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى يَدِ عِكْرِمَةَ مَوْلَاهُ " ، فَقُلْتُ : أَ ( سَاحِرَانِ تَظَاهَرَا ) أَمْ سِحْرَانِ
قُلْتُ : " إِذَا طُفْتَ بَيْنَ السَّادِسِ وَالسَّابِعِ ؟ قُلْتُ : فَأَلْتَزِمُ بِالْبَيْتِ
أَنَّهُ كَانَ يُلْصِقُ بِالْبَيْتِ صَدْرَهُ وَيَدَهُ وَبَطْنَهُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : " كَانَ لَا يَلْزَمُ شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ
رَأَيْتُ مُجَاهِدًا مَرَّ بِرَجُلٍ قَائِمٍ يَدْعُو بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ بَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَعْضَ أَصْحَابِهِ كَانَ يَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ حِينَ يَخْرُجُ وَيَدْعُو ؟ قَالَ : " لَا
كَانَ إِذَا حَاذَى بَابًا فِي دَارِ يَعْلَى عِنْدَ الْحَنَّاطِينَ ، اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا