الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَيْفَ أَنْتَ ؟ قَالَ : " إِذَا رَأَيْتُهُ قَدْ خَرَجَ وَأَنَا عِنْدَ الرُّكْنِ لَمْ أَطُفْ

2 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَمْ أَجْلِسُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ إِنْ قُطِعَ بِي ؟ قَالَ : " لَا شَيْءَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ طَوَافَكَ فَأَتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ طَافَ أَشْوَاطًا ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَوْ عَرَضَتْ لَهُ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ فَقَالَ : " إِنْ كَانَ طَوَافُهُ تَطَوُّعًا فَإِنْ كَانَ وِتْرًا فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

طَافَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ لِلْعَصْرِ ، فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ طَوَافِهِ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَبَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَلْيَنْصَرِفْ عَلَى وِتْرٍ وَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِكَ سَبْعَكَ فَأَتِمَّهُ مِنْ حَيْثُ قَطَعْتَ

2 سندلم يُحكم عليه

وَكَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : " دَوْرٌ ، قُلْ طَوَافٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ " طَافَ فِي يَوْمٍ حَارٍّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ ، ثُمَّ قَعَدَ فِي الْحِجْرِ فَاسْتَرَاحَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ قَائِمًا فِي الطَّوَافِ قَطُّ إِلَّا عِنْدَ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ قَائِمًا فِي الطَّوَافِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ طَافَ إِنْسَانٌ بَعْضَ سَبْعِهِ فِي الْحِجْرِ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ

3 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ رَأَى هِشَامَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ يَطُوفُ مِنْ وَرَائِهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْحِجْرَ فَيَطُوفَ فِيهِ فَجَذَبَهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ وَلِيتُ مِنَ الْبَيْتِ شَيْئًا لَأَدْخَلْتُ الْحِجْرَ فِيهِ كُلَّهُ

1 سندلم يُحكم عليه

بَلَغَنِي أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ تُجْزِئُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ

1 سندلم يُحكم عليه

تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ عَنْ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

طُفْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ سَبْعًا بَعْدَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ جَلَسْنَا نَنْتَظِرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ، فَصَلَّى

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ طَافَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَالَ : فَأَنْجَزْنَا وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يُصَلِّ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قُلْتُ : فَرَغْتُ مِنَ الطَّوَافِ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

1 سندلم يُحكم عليه

تُجْزِئُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ : فَقَالَ : " إِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُجْزِئُ سَبْعِي لَا أُصَلِّي حَتَّى آتِيَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيهِمَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ

1 سندلم يُحكم عليه

ارْكَعْهُمَا حَيْثُ شِئْتَ مَا لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْحَرَمِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ أَبِي يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَرَاهُ مَفْتُوحًا فَيَدْخُلُ فَيُصَلِّي

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْبَيْتَ فَيُصَلِّي فِيهِ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُصَلِّي عَلَى كُلِّ سَبْعٍ رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، إِنْ كَانَ إِلَيْكُمْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ يَمْنَعُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ : لَا أَعْرِفَنَّ مَا مَنَعْتُمْ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ هَذَا الْبَيْتِ

2 سندلم يُحكم عليه

وَرَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ " يَطُوفُ بَعْدَ الصُّبْحِ سَبْعًا ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ وَيُصَلِّي حِينَئِذٍ عَلَى سَبْعِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِالطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ بَأْسًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ " طَافَ مَعَ عُمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ بِالْكَعْبَةِ فَلَمَّا فَرَغَ عُمَرُ مِنْ طَوَافِهِ نَظَرَ فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ فَرَكِبَ

2 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدًا يَطُوفَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ سَبْعًا وَاحِدًا ، ثُمَّ يَجْلِسَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

قَدِمَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَطَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ فَقَالَ : " انْظُرُوا كَيْفَ يَصْنَعُ

2 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ : عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ فَقَالَ : " رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بَعْدَ الْفَجْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَكْرَهُ قَرْنَ الطَّوَافِ ، وَيَقُولُ : " عَلَى كُلِّ سَبْعٍ رَكْعَتَانِ