الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَيْفَ أَنْتَ ؟ قَالَ : " إِذَا رَأَيْتُهُ قَدْ خَرَجَ وَأَنَا عِنْدَ الرُّكْنِ لَمْ أَطُفْ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَمْ أَجْلِسُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ إِنْ قُطِعَ بِي ؟ قَالَ : " لَا شَيْءَ
إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ طَوَافَكَ فَأَتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى
فِي رَجُلٍ طَافَ أَشْوَاطًا ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَوْ عَرَضَتْ لَهُ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ فَقَالَ : " إِنْ كَانَ طَوَافُهُ تَطَوُّعًا فَإِنْ كَانَ وِتْرًا فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ
طَافَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ لِلْعَصْرِ ، فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ طَوَافِهِ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ
مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَبَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَلْيَنْصَرِفْ عَلَى وِتْرٍ وَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ
إِنْ قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِكَ سَبْعَكَ فَأَتِمَّهُ مِنْ حَيْثُ قَطَعْتَ
وَكَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : " دَوْرٌ ، قُلْ طَوَافٌ
أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ " طَافَ فِي يَوْمٍ حَارٍّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ ، ثُمَّ قَعَدَ فِي الْحِجْرِ فَاسْتَرَاحَ
مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ قَائِمًا فِي الطَّوَافِ قَطُّ إِلَّا عِنْدَ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ
إِنْ طَافَ إِنْسَانٌ بَعْضَ سَبْعِهِ فِي الْحِجْرِ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ
أَنَّهُ رَأَى هِشَامَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ يَطُوفُ مِنْ وَرَائِهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْحِجْرَ فَيَطُوفَ فِيهِ فَجَذَبَهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
لَوْ وَلِيتُ مِنَ الْبَيْتِ شَيْئًا لَأَدْخَلْتُ الْحِجْرَ فِيهِ كُلَّهُ
بَلَغَنِي أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ تُجْزِئُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ
طُفْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ سَبْعًا بَعْدَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ جَلَسْنَا نَنْتَظِرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ، فَصَلَّى
أَنَّهُ طَافَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَالَ : فَأَنْجَزْنَا وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يُصَلِّ
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قُلْتُ : فَرَغْتُ مِنَ الطَّوَافِ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ
تُجْزِئُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ
مَا طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ : فَقَالَ : " إِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُجْزِئُ سَبْعِي لَا أُصَلِّي حَتَّى آتِيَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيهِمَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ
كَانَ أَبِي يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَرَاهُ مَفْتُوحًا فَيَدْخُلُ فَيُصَلِّي
أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْبَيْتَ فَيُصَلِّي فِيهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، إِنْ كَانَ إِلَيْكُمْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ يَمْنَعُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ
يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ : لَا أَعْرِفَنَّ مَا مَنَعْتُمْ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ هَذَا الْبَيْتِ
وَرَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ " يَطُوفُ بَعْدَ الصُّبْحِ سَبْعًا ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ وَيُصَلِّي حِينَئِذٍ عَلَى سَبْعِهِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِالطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ بَأْسًا
أَنَّهُ " طَافَ مَعَ عُمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ بِالْكَعْبَةِ فَلَمَّا فَرَغَ عُمَرُ مِنْ طَوَافِهِ نَظَرَ فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ فَرَكِبَ
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدًا يَطُوفَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ سَبْعًا وَاحِدًا ، ثُمَّ يَجْلِسَانِ
قَدِمَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَطَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ فَقَالَ : " انْظُرُوا كَيْفَ يَصْنَعُ
سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ : عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ فَقَالَ : " رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بَعْدَ الْفَجْرِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَكْرَهُ قَرْنَ الطَّوَافِ ، وَيَقُولُ : " عَلَى كُلِّ سَبْعٍ رَكْعَتَانِ