الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

طُفْتُ وَرَاءَ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَتَكَلَّمُ فِي الطَّوَافِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيمَا بَيْنَ رُكْنِ بَنِي مَذْحِجٍ وَالرُّكْنِ الْأَسْوَدِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَمَقْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهُوَ يَقُولُ : " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

طُفْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ حَاذَى الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ قَالَ : " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَمِعْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، هِجِّيرًا حَوْلَ الْبَيْتِ يَقُولُ : رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَدَعِ الْحَدِيثَ ، وَلْيَذْكُرِ اللهَ

1 سندلم يُحكم عليه

وَسُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَافِ ، فَقَالَ : هُوَ مُحْدَثٌ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنَّا نَعْرِضُ عَلَى مُجَاهِدٍ الْقُرْآنَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ ، عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَافِ ، فَقَالَ : أَحْدَثَهُ النَّاسُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَكْرَهُ الْقِرَاءَةَ فِي الطَّوَافِ ، هِيَ ، يَقُولُ : مُحْدَثٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا الطَّوَافُ صَلَاةٌ ، فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَدْرَكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا فِي الطَّوَافِ . فَقَالَ : كَيْفَ أَصْبَحْتَ

1 سندلم يُحكم عليه

بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ إِذْ سَمِعَ رَجُلَيْنِ خَلْفَهُ يَرْطُنَانِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمَا

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ طَاوُسٍ فَقَالَ : اسْتَلِمُوا بِنَا هَذَا ، لَنَا خَمْسَةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَرِبَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ

1 سندلم يُحكم عليه

قِيلَ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ : مَا أَفْضَلُ مَا تَقُولُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ أَيَّامِ الْحَجِّ

1 سندلم يُحكم عليه

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ فَقَالَ : هِيَ هِيَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَطُوفَ بِاللَّيْلِ أَسْبَعَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَلَى طَوَافِهِ عَلَى وِتْرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ اللهَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ

1 سندلم يُحكم عليه

فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَسْتَحِبُّ الْوِتْرَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، حَتَّى لَيَأْكُلَ وِتْرًا

3 سندلم يُحكم عليه

لِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ

1 سندلم يُحكم عليه

سَمِعْتُ عَطَاءً يُسْئَلُ : ثَلَاثَةُ أَسْبُعَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ أَرْبَعَةٌ؟ فَيَقُولُ : ثَلَاثَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

سَبْعَانِ خَيْرٌ مِنْ سَبْعٍ

1 سندلم يُحكم عليه

اثْنَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

يَسْتَحِبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَلَى وِتْرِ الطَّوَافِ

1 سندلم يُحكم عليه

كُلُّ سَبْعٍ وِتْرٌ ، وَأَرْبَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ خَمْسِينَ سُبُوعًا كَانَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : شَكَكْتُ فِي الطَّوَافِ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ، قَالَ : فَأَوْفِ عَلَى أَحْرَزِ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طُفْتُ سَبْعًا ثُمَّ جَاءَنِي الْبَيْتُ أَنِّي طُفْتُ ثَمَانِيَةَ أَطْوَافٍ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طُفْتُ سَبْعًا وَصَلَّيْتُ ، ثُمَّ جَاءَنِي الْبَيْتُ أَنِّي طُفْتُ سِتَّةَ أَطْوَافٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ فِي حَرَسِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَطْوَافٍ حَتَّى بَلَغَ فِي النَّاسِ عِنْدَ وَسَطِ الْحَجَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ

1 سندلم يُحكم عليه

سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُسْئَلُ ، عَنْ رَجُلٍ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بِمَائَةِ أَطْوَافٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ طَافَ فِي إِمَارَةِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَلَى مَكَّةَ ، فَخَرَجَ عَمْرٌو إِلَى الصَّلَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ طَافَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَقَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِهِمَا ، وَقَدْ بَقِيَ لَهُمَا طَوَافَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

فَقَطَعَتْ بِهِ الصَّلَاةُ ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ طَوَافِهِ شَيْءٌ ، فَلَمْ يَعُدْ لِمَا بَقِيَ

2 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِي ، أُتِمُّ مَا بَقِيَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ