الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
طُفْتُ وَرَاءَ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَتَكَلَّمُ فِي الطَّوَافِ
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيمَا بَيْنَ رُكْنِ بَنِي مَذْحِجٍ وَالرُّكْنِ الْأَسْوَدِ
رَمَقْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهُوَ يَقُولُ : " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
طُفْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ حَاذَى الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ قَالَ : " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
سَمِعْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، هِجِّيرًا حَوْلَ الْبَيْتِ يَقُولُ : رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَدَعِ الْحَدِيثَ ، وَلْيَذْكُرِ اللهَ
وَسُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَافِ ، فَقَالَ : هُوَ مُحْدَثٌ
كُنَّا نَعْرِضُ عَلَى مُجَاهِدٍ الْقُرْآنَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ
سُئِلَ ، عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَافِ ، فَقَالَ : أَحْدَثَهُ النَّاسُ
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَكْرَهُ الْقِرَاءَةَ فِي الطَّوَافِ ، هِيَ ، يَقُولُ : مُحْدَثٌ
إِنَّمَا الطَّوَافُ صَلَاةٌ ، فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ
أَدْرَكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا فِي الطَّوَافِ . فَقَالَ : كَيْفَ أَصْبَحْتَ
بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ إِذْ سَمِعَ رَجُلَيْنِ خَلْفَهُ يَرْطُنَانِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمَا
كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ طَاوُسٍ فَقَالَ : اسْتَلِمُوا بِنَا هَذَا ، لَنَا خَمْسَةٌ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَرِبَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ
قِيلَ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ : مَا أَفْضَلُ مَا تَقُولُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ أَيَّامِ الْحَجِّ
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ فَقَالَ : هِيَ هِيَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَطُوفَ بِاللَّيْلِ أَسْبَعَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَلَى طَوَافِهِ عَلَى وِتْرٍ
فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَسْتَحِبُّ الْوِتْرَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، حَتَّى لَيَأْكُلَ وِتْرًا
سَمِعْتُ عَطَاءً يُسْئَلُ : ثَلَاثَةُ أَسْبُعَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ أَرْبَعَةٌ؟ فَيَقُولُ : ثَلَاثَةٌ
كُلُّ سَبْعٍ وِتْرٌ ، وَأَرْبَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ
مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ خَمْسِينَ سُبُوعًا كَانَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : شَكَكْتُ فِي الطَّوَافِ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ، قَالَ : فَأَوْفِ عَلَى أَحْرَزِ ذَلِكَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طُفْتُ سَبْعًا ثُمَّ جَاءَنِي الْبَيْتُ أَنِّي طُفْتُ ثَمَانِيَةَ أَطْوَافٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طُفْتُ سَبْعًا وَصَلَّيْتُ ، ثُمَّ جَاءَنِي الْبَيْتُ أَنِّي طُفْتُ سِتَّةَ أَطْوَافٍ
كُنْتُ فِي حَرَسِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَطْوَافٍ حَتَّى بَلَغَ فِي النَّاسِ عِنْدَ وَسَطِ الْحَجَرِ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ
سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُسْئَلُ ، عَنْ رَجُلٍ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بِمَائَةِ أَطْوَافٍ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ طَافَ فِي إِمَارَةِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَلَى مَكَّةَ ، فَخَرَجَ عَمْرٌو إِلَى الصَّلَاةِ
أَنَّهُ طَافَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَقَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِهِمَا ، وَقَدْ بَقِيَ لَهُمَا طَوَافَانِ
فَقَطَعَتْ بِهِ الصَّلَاةُ ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ طَوَافِهِ شَيْءٌ ، فَلَمْ يَعُدْ لِمَا بَقِيَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِي ، أُتِمُّ مَا بَقِيَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ