الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبَّادِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ نَحوَهُ
هُوَ يَمِينُ الْبَيْتِ . أَمَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ إِذَا لَاقَى أَخَاهُ صَافَحَهُ بِيَمِينِهِ
كَانَ الرُّكْنُ يُوضَعُ عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ فَتُضِيءُ الْقَرْيَةُ مِنْ نُورِهِ كُلُّهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ تَقْبِيلَ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ إِذَا اسْتَلَمُوا الرُّكْنَ أَكَانَ مِمَّنْ مَضَى فِي كُلِّ شَيْءٍ
طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نَاقَتِهِ قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي
لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَطَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ
طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَةٍ لِئَلَّا يَضْرِبَ النَّاسُ عَنْهُ
أَنَّهُ رَأَى ابْنَ الزُّبَيْرِ ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " إِذَا اسْتَلَمَا مَسَحَا وُجُوهَهُمَا بِأَيْدِيهِمَا
رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ " إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَدِّهِ
لَمْ أَرَ أَحَدًا يَسْتَلِمُ إِلَّا وَهُوَ يُقَبِّلُ يَدَهُ ، وَأَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ ، ثُمَّ يُقَبِّلُ يَدَهُ
طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ لَيْلَةَ الْإِفَاضَةِ عَلَى نَاقَتِهِ
طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ
كَانَ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ
كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ ، وَالرُّكْنَ الْأَسْوَدَ
مَرَرْتُ بِالْمَسْجِدِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ أَسْتَلِمُ الرُّكْنَ ؟ قَالَ : " لَا
الْأَشَلُّ أَجَبُّ الْكَفِّ الْيُمْنَى أَيَسْتَلِمُ بِظَهْرِ كَفِّهِ أَمْ بِشِمَالِهِ ؟ قَالَ : " بَلْ يُكَبِّرُ وَلَا يَسْتَلِمُ بِشَيْءٍ مِنْ يَدَيْهِ
مَرَرْتُ بِالْمَسْجِدِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ ، أَسْتَلِمُ الرُّكْنَ ؟ قَالَ : " لَا
كَانَ لَا يَسْتَلِمُ الرُّكْنَيْنِ الْغَرْبِيَّيْنِ وَلَكِنِ الشَّرْقِيَّيْنِ
طُفْتُ مَعَ عُمَرَ ، فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ، فَكُنْتُ مِمَّا يَلِي الْبَيْتَ ، فَلَمَّا بَلَغْنَا الرُّكْنَ الْغَرْبِيَّ الَّذِي يَلِي الْأَسْوَدَ جَرَرْتُ يَدَهُ لِأَنْ يَسْتَلِمَ
طَافَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالْبَيْتِ قَالَ : " فَرَأَيْتُهُ لَا يَدَعُ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ أَنْ يَسْتَلِمَهُمَا فِي كُلِّ طَوَافٍ
وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرَ " يَسْتَلِمُهُنَّ كُلَّهُنَ حِينَ يَبْدَأُ وَحِينَ يَخْتِمُ
أَنَّ الْحَسَنَ ، وَالْحُسَيْنَ ، أَوْ أَحَدَهُمَا " طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ
بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ حَوْضٌ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفًا يُؤَمِّنُونَ لِمَنْ دَعَا
أَنَّهُ رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ " يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا
كَانَ الْمَقَامُ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ ، وَكَانُوا يَخَافُونَ عَلَيْهِ غَلَبَةَ السُّيُولِ ، وَكَانُوا يَطُوفُونَ خَلْفَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ بَعْضَ خِلَافَتِهِ كَانُوا يُصَلُّونَ صُقْعَ الْبَيْتِ
أَنَّ عُمَرَ أَوَّلُ مَنْ رَفَعَ الْمَقَامَ ، فَوَضَعَهُ مَوْضِعَهُ الْآنَ
أَنَّ عُمَرَ قَدِمَ فَنَزَلَ فِي دَارِ ابْنِ سِبَاعٍ فَقَالَ : " يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ " لِعَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ - فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْمَقَامَ فِي مَوْضِعِهِ الْآنَ
أَرَأَيْتَ أَحَدًا يُقَبِّلُ الْمَقَامَ أَوْ يَمَسُّهُ ؟ " فَقَالَ : " أَمَّا أَحَدٌ يَعْتَرِيهِ فَلَا
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَأَى النَّاسَ يَمْسَحُونَ الْمَقَامَ فَنَهَاهُمْ ، وَقَالَ : " إِنَّكُمْ لَمْ تُؤْمَرُوا بِالْمَسْحِ
رَأَيْتُ الْحَجَّاجَ أَرَادَ أَنْ يَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى الْمَقَامِ " فَيَزْجُرُهُ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ " إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْمَقَامِ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَقَامِ صَفًّا أَوْ صَفَّيْنِ
فَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَدَعِ الْحَدِيثَ ، وَلْيَذْكُرِ اللهَ إِلَّا حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ بَأْسٌ