الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبَّادِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ نَحوَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

هُوَ يَمِينُ الْبَيْتِ . أَمَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ إِذَا لَاقَى أَخَاهُ صَافَحَهُ بِيَمِينِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

الرُّكْنُ وَالْمَقَامُ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ الرُّكْنُ يُوضَعُ عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ فَتُضِيءُ الْقَرْيَةُ مِنْ نُورِهِ كُلُّهَا

5 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ تَقْبِيلَ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ إِذَا اسْتَلَمُوا الرُّكْنَ أَكَانَ مِمَّنْ مَضَى فِي كُلِّ شَيْءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

جَفَا مَنِ اسْتَلَمَ ، ثُمَّ لَمْ يُقَبِّلْ يَدَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نَاقَتِهِ قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي

1 سندلم يُحكم عليه

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَطَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَةٍ لِئَلَّا يَضْرِبَ النَّاسُ عَنْهُ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ رَأَى ابْنَ الزُّبَيْرِ ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " إِذَا اسْتَلَمَا مَسَحَا وُجُوهَهُمَا بِأَيْدِيهِمَا

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ " إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَدِّهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَمْ أَرَ أَحَدًا يَسْتَلِمُ إِلَّا وَهُوَ يُقَبِّلُ يَدَهُ ، وَأَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ ، ثُمَّ يُقَبِّلُ يَدَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ لَيْلَةَ الْإِفَاضَةِ عَلَى نَاقَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ ، وَالرُّكْنَ الْأَسْوَدَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَرَرْتُ بِالْمَسْجِدِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ أَسْتَلِمُ الرُّكْنَ ؟ قَالَ : " لَا

1 سندلم يُحكم عليه

الْأَشَلُّ أَجَبُّ الْكَفِّ الْيُمْنَى أَيَسْتَلِمُ بِظَهْرِ كَفِّهِ أَمْ بِشِمَالِهِ ؟ قَالَ : " بَلْ يُكَبِّرُ وَلَا يَسْتَلِمُ بِشَيْءٍ مِنْ يَدَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَرَرْتُ بِالْمَسْجِدِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ ، أَسْتَلِمُ الرُّكْنَ ؟ قَالَ : " لَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ الْحِجْرَ بَعْضُهُ مِنَ الْبَيْتِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ لَا يَسْتَلِمُ الرُّكْنَيْنِ الْغَرْبِيَّيْنِ وَلَكِنِ الشَّرْقِيَّيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ لَمْ يَرَ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْغَرْبِيَّيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

طُفْتُ مَعَ عُمَرَ ، فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ، فَكُنْتُ مِمَّا يَلِي الْبَيْتَ ، فَلَمَّا بَلَغْنَا الرُّكْنَ الْغَرْبِيَّ الَّذِي يَلِي الْأَسْوَدَ جَرَرْتُ يَدَهُ لِأَنْ يَسْتَلِمَ

1 سندلم يُحكم عليه

طَافَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالْبَيْتِ قَالَ : " فَرَأَيْتُهُ لَا يَدَعُ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ أَنْ يَسْتَلِمَهُمَا فِي كُلِّ طَوَافٍ

1 سندلم يُحكم عليه

وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرَ " يَسْتَلِمُهُنَّ كُلَّهُنَ حِينَ يَبْدَأُ وَحِينَ يَخْتِمُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ أَرْكَانِهِ مَهْجُورًا

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ الْحَسَنَ ، وَالْحُسَيْنَ ، أَوْ أَحَدَهُمَا " طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ حَوْضٌ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفًا يُؤَمِّنُونَ لِمَنْ دَعَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ " يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ الْمَقَامُ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ ، وَكَانُوا يَخَافُونَ عَلَيْهِ غَلَبَةَ السُّيُولِ ، وَكَانُوا يَطُوفُونَ خَلْفَهُ

3 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ بَعْضَ خِلَافَتِهِ كَانُوا يُصَلُّونَ صُقْعَ الْبَيْتِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ أَوَّلُ مَنْ رَفَعَ الْمَقَامَ ، فَوَضَعَهُ مَوْضِعَهُ الْآنَ

3 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ قَدِمَ فَنَزَلَ فِي دَارِ ابْنِ سِبَاعٍ فَقَالَ : " يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ " لِعَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ - فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْمَقَامَ فِي مَوْضِعِهِ الْآنَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَرَأَيْتَ أَحَدًا يُقَبِّلُ الْمَقَامَ أَوْ يَمَسُّهُ ؟ " فَقَالَ : " أَمَّا أَحَدٌ يَعْتَرِيهِ فَلَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَأَى النَّاسَ يَمْسَحُونَ الْمَقَامَ فَنَهَاهُمْ ، وَقَالَ : " إِنَّكُمْ لَمْ تُؤْمَرُوا بِالْمَسْحِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ الْحَجَّاجَ أَرَادَ أَنْ يَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى الْمَقَامِ " فَيَزْجُرُهُ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ " إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْمَقَامِ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَقَامِ صَفًّا أَوْ صَفَّيْنِ

2 سندلم يُحكم عليه

فَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَدَعِ الْحَدِيثَ ، وَلْيَذْكُرِ اللهَ إِلَّا حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ بَأْسٌ