الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِنَّ اللهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْإِحْسَانَ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ
إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ
إِذَا أَحَدَّ أَحَدُكُمُ الشَّفْرَةَ فَلَا يُحِدَّهَا ، وَالشَّاةُ تَنْظُرُ إِلَيْهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الأَسلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ صَالِحًا مَولَى التَّوأَمَةِ يُحَدِّثُ بِهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
اصْبِرِي لِأَمْرِ اللهِ ، وَأَنْتَ يَا جَزَّارُ فَسُقْهَا إِلَى الْمَوْتِ سَوْقًا رَفِيقًا
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " يَنْهَى أَنْ تُذْبَحَ الشَّاةُ عِنْدَ الشَّاةِ
نَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَتَّقِيَ ذَلِكَ أَبَا حَيَّانَ ، الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ ، وَاللَّبَّةُ لِمَنْ قَدَرَ
يُذْبَحُ بِكُلِّ شَيْءٍ غَيْرَ أَرْبَعَةٍ ، السِّنِّ ، وَالظُّفْرِ
كُلُّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ ، وَأَهَرَاقَ الدَّمَ إِلَّا الظُّفْرَ
إِذَا جَزَرَ ، وَلَمْ يَعِزَّ ، وَلَمْ يَفُكَّ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ
إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ شَفْرَةٌ ، ثُمَّ ذَبَحْتَ شَاةً بِوَتَدٍ أَجْزَأَ عَنْكَ
اذْبَحْ بِالْعُودِ إِذَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ غَيْرَ مُثَرِّدٍ
أَنَّ سَفِينَةَ ، مَوْلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَشَاطَ دَمَ جَزُورٍ بِجِذْلٍ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِأَكْلِهَا
أَنَّ غُلَامًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ كَانَ يَرْعَى لَقْحَةً بِأُحُدٍ ، فَأَتَاهَا الْمَوْتُ وَلَيْسَ مَعَهُ حَدِيدَةٌ يُذَكِّيهَا ، فَأَخَذَ وَتَدًا مِنْ عِيدَانٍ
أَنَّ غُلَامًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَرْعَى بَعِيرًا لَهُ بِأُحُدٍ ، فَخَشِيَ عَلَيْهِ الْمَوْتَ ، فَنَحَرَهُ بِوَتَدٍ مِنْ خَشَبٍ فَسَأَلَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِ
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ بَعِيرٍ ذُبِحَ بِعُودٍ ؟ فَقَالَ : " إِنْ كَانَ مَارَ فِيهِ مَوْرًا فَكُلُوا
كُلُّ شَيْءٍ يَضَعُ فَاذْبَحْ فِيهِ إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهِ
إِذَا ذَبَحْتَهَا فَمَصَعَتْ ذَنَبَهَا ، أَوْ تَحَرَّكَتْ فَحَسْبُكَ
إِذَا ضَرَبَتْ بِذَنَبِهَا أَوْ رِجْلِهَا ، أَوْ طَرَفَتْ بِعَيْنِهَا فَهِيَ ذَكِيٌّ
إِذَا ذَكَّيْتَهَا ، وَعَيْنُهَا تَطْرُفُ أَوْ قَائِمَةٌ مِنْ قَوَائِمِهَا فَلَا بَأْسَ بِهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ يَحيَى بنِ حَبَّانَ عَن أَبِي مُرَّةَ مَولَى عَقِيلٍ مِثلَهُ
إِذَا طَرَفَتْ أَوْ مَصَعَتْ بِذَنَبِهَا ، أَوْ تَحَرَّكَتْ فَقَدْ حَلَّتْ
سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً ، فَقَالَ : شَاةٌ تَرَدَّتْ فَانْقَطَعَ رَأْسُهَا ، وَهِيَ تَحَرَّكُ لَمْ تَمُتْ أَتُذَكَّى ؟ قَالَ : " لَا
فِي الْجَنِينِ : " إِذَا أَشْعَرَ أَوْ وَبَّرَ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ
فِي الْجَنِينِ " إِذَا أَلْقَتْهُ أُمُّهُ مَيِّتًا بَعْدَ مَا تُنْحَرُ فَكُلْهُ ، لِأَنَّهَا أَلْقَتْهُ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَنِينِ الْبَقَرَةِ ؟ فَقَالَ : " إِنَّمَا هُوَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهَا
نَزَلْتُ دَارًا بِالْمَدِينَةِ ، فَنَحَرْتُ فِيهَا نَاقَةً ، فَأَلْقَتْ حَوَارًا مِنْ بَطْنِهَا مَيِّتًا - يَعْنِي الْجَنِينَ الَّذِي لَمْ يُشْعِرْ - فَسَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ : " كُلْهُ