الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
وَكَانَ الْحَسَنُ " يُرَخِّصُ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَمَا يَكْبَرُ فَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ إِنِ اخْتَتَنَ أَنْ لَا يَخْتَتِنَ
وَإِنْ ذَبَحَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ ، فَلَا بَأْسَ بِذَبِيحَتِهَا
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ ذَبِيحَةِ الْأَخْرَسِ ؟ فَقَالَ : " يُشِيرُ إِلَى السَّمَاءِ
سَأَلْتُ طَاوُسًا وَعِكْرِمَةَ عَنْ ذَبِيحَةِ السَّارِقِ ؟ " فَكَرِهَاهَا ، وَنَهَيَانِي عَنْ أَكْلِهَا
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ : عَنْ عَبْدٍ سَرَقَ شَاةً أَوْ بَقَرَةً ، فَذَبَحَهَا ؟ " فَلَمْ يَرَ بِذَبِيحَتِهِ بَأْسًا
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَبِيحَةِ السَّارِقِ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهَا
مَنِ انْتَحَلَ دِينًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ ، وَلَمْ يَرَ بِذَبَائِحِهِمْ بَأْسًا
لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ ، أَلَمْ تَسْمَعِ اللهَ يَقُولُ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَاصِمٍ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُم فَإِنَّهُ مِنهُم
إِنَّ مَا أَحَلَّ اللهُ ذَبَائِحَهُمْ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا
إِنَّهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، ذَبَائِحُهُمْ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ
إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ أَرْضًا لَا يَقْصِبُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ إِنَّمَا هُمُ النَّبَطُ - أَوْ قَالَ : النَّبِيطُ - وَفَارِسُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، " وَكَلَ بِقَوْمٍ مِنَ النَّصَارَى قَوْمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا ذَبَحُوا أَنْ يُسَمُّوا
الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ إِنْ شِئْتَ ذَبَحْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ نَحَرْتَ
كَانَ الذَّبْحُ فِيهِمْ ، وَالنَّحْرُ فِيهِمْ " فِي قَوْلِهِ : فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ ذَبِيحَةً ذَبْحُهُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ
لَا يَضُرُّكَ وَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ لَمْ تُوَجِّهْهُ
كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُوَجَّهَ الذَّبِيحَةُ إِلَى الْقِبْلَةِ
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ، أَتُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ ؟ قَالَ : " وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ " لَا يَأْكُلُ الشَّاةَ إِذَا نُخِعَتْ
فِي الشَّاةِ إِذَا نُخِعَتْ قَالَ : " هُوَ مَكْرُوهٌ ، وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : " كَانَ لَا يَأْكُلُ الشَّاةَ إِذَا نُخِعَتْ
سُئِلَ عَنْ دِيكٍ ذُبِحَ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ ؟ فَقَالَ : " إِنْ شِئْتَ فَكُلْ
سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ يُذْبَحُ ، فَيَمُرُّ السِّكِّينُ ، فَيَقْطَعُ الْعُنُقَ كُلَّهُ ؟ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ الطَّيْرِ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
ذَكَاةٌ سَرِيعَةٌ " ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ
الدَّجَاجَةُ إِذَا انْقَطَعَ رَأْسُهَا ذَكَاةٌ سَرِيعَةٌ إِنِّي آكُلُهَا
إِنْ ذَبَحَ ذَابِحٌ ، فَأَبَانَ الرَّأْسَ فَكُلْ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ
سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ بِسَيْفِهِ فَقَطَعَ الرَّأْسَ قَالَ : " بِئْسَ مَا فَعَلَ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ جَدْيًا ، فَقَطَعَ رَأْسَهُ لَمْ يَكُنْ بِأَكْلِهِ بَأْسٌ
سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ ، فَيَمُرُّ السِّكِّينُ فَيَقْطَعُ الْعُنُقَ كُلَّهُ؟ قَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ