الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَ لِرَجُلٍ حِمَارُ وَحْشٍ ، فَأَفْلَتَ فِي دَارِهِ فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَأْخُذُوهُ
أَنَّ حِمَارًا لِآلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنَ الْوَحْشِ عَالَجُوهُ فَغَلَبَهُمْ
أَتَيْنَا دَارَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَإِذَا غِلْمَتُهُ قَدْ أَخَذُوا حِمَارَ وَحْشٍ فَضَرَبَهُ بَعْضُهُمْ بِسَيْفِهِ عَلَى مِنْخَرِهِ
إِنَّ بَعِيرًا لِي نَدَّ فَطَعَنْتُهُ بِالرُّمْحِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " أَهْدِ لِي عَجُزَهُ
مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ ظَبْيٌ ، فَخَشِيَ أَنْ يَنْفَلِتَ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ
إِذَا رَمَيْتَ كَبْشًا ، أَوْ دِيكًا بِالنَّبْلِ فَقَتَلْتَهُ ، فَلَا تَأْكُلْهُ
إِذَا وَقَعَ الْبَعِيرُ فِي الْبِئْرِ ، فَاطْعَنْهُ مِنْ قِبَلِ خَاصِرَتِهِ
فِي الْمُسْلِمِ يَسْتَعِيرُ كَلْبًا لِمَجُوسِيٍّ فَيُرْسِلُهُ عَلَى صَيْدٍ
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ وَيُسَمِّي
إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَ مَجُوسِيٍّ ، وَقَدْ عُلِّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ
لَا يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ إِلَّا الْحِيتَانُ ، وَالْجَرَادُ
مِنَ الْكِلَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُعَلَّمُ مِنَ الصُّقُورِ ، وَالْبُزَاةِ
سُئِلَ عَنِ الصَّقْرِ ، وَالْبَازِيِّ ، وَالْفَهْدِ ، وَمَا يُصْطَادُ بِهِ مِنَ السِّبَاعِ
لَوْ أَرْسَلْتَ كَلْبًا مُعَلَّمًا عَلَى صَيْدٍ فَعَرَضَ الصَّيْدَ كَلْبٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ فَاجْتَمَعَا فِي قَتْلِهِ ، فَلَا تَأْكُلْ
إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ ، وَبَازَكَ مُعَلَّمًا فَكُلْ ، وَإِنْ قَتَلَا
إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ ، وَسَمَّيْتَ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَلْبُكَ
سَمِعْتُ رَجُلًا ، يَسْأَلُ قَتَادَةَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُعَلِّمُ صَقْرًا لَهُ فَبَيْنَمَا هُوَ يَحُومُ حَوْلَهُ ، رَأَى طَائِرًا فَانْقَضَّ حَوْلَهُ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُرْسَلَ كَلْبُ الصَّيْدِ عَلَى الْجِيَفِ
فِي رَجُلٍ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّيْدَ ، فَتَقَلَّدَ قَوْسَهُ وَغَمْرَتَهُ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ يَأْكُلُ