الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُ رَأَى مُجَاهِدًا ، وَهُوَ بِعَرَفَةَ " لَسَعَتْهُ نَمْلَةٌ فِي صَدْرِهِ فَحَدَبَهَا حَتَّى قَطَعَ رَأْسَهَا فِي صَدْرِهِ
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْبَقِّ وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ : " اقْتُلْهُ ؛ فَإِنَّهُ عَدُوٌّ
كَانَ يَكْرَهُ الْإِخْصَاءَ ، وَيَقُولُ : فِيهِ نَمَاءُ الْخَلْقِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ " أَنْ لَا يُخْصَى فَرَسٌ
يَخْصِي الْخَيْلَ ، ثُمَّ يَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ
قَوْلِهِ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ قَالَ : " هُوَ الْخِصَاءُ
رَأَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعِيرًا قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ
رَأَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حِمَارًا قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ
دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمِرْبَدَ وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا
إِذَا وَجَدْتَ سَهْمًا فِي صَيْدٍ ، وَقَدْ مَاتَ فَلَا تَأْكُلْهُ
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنِّي لَيْلَةً
سَأَلْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ عَنْ صَيْدٍ رَمَيْتُهُ فَتَغَيَّبَ عَنِّي لَيْلَةً فَوَجَدْتُ فِيهِ سَهْمِي لَمْ أَجِدْ فِيهِ شَيْئًا غَيْرَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَمَيْتُ صَيْدًا فَسَقَطَ ، فَلَمْ أَزَلْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ قَالَ : " كُلْهُ
إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ طَائِرًا ، وَهُوَ عَلَى جَبَلٍ فَمَاتَ ، فَلَا يَأْكُلْهُ
إِذَا رَمَيْتَ طَائِرًا فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ تُذَكِّيَهُ فَلَا تَأْكُلْهُ
إِذَا رَمَيْتَ صَيْدًا فَوَقَعَ فِي مَاءٍ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ صَيْدِ الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ
قُلْتُ لَهُ : رَمَيْتُ صَيْدًا ، فَأَصَبْتُ مَقْتَلَهُ فَتَرَدَّى
إِذَا ضَرَبْتَ الصَّيْدَ فَسَقَطَ مِنْهُ عُضْوٌ ، ثُمَّ عَدَا حَيًّا فَلَا تَأْكُلْ ذَلِكَ الْعُضْوَ
إِنْ ضَرَبْتَهُ فَسَقَطَ مِنْهُ عُضْوٌ ، ثُمَّ عَدَا فَلَا تَأْكُلِ الَّذِي سَقَطَ ، وَكُلْ سَائِرَهُ
إِنْ قَطَعَ الْفَخِذَيْنِ ، فَأَبَانَهُمَا لَمْ يَأْكُلِ الْفَخِذَيْنِ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ صَيْدِ الْحَرَمِ إِذَا وُجِدَ فِي الْحِلِّ