الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَيْفَ التَّيَمُّمُ ؟ قَالَ : تَضَعُ بُطُونَ كَفَّيْكَ عَلَى الْأَرْضِ
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي التَّيَمُّمِ : ضَرْبَةٌ فِي الْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ فِي الْيَدَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَإِنْ كَانَ حَرْدٌ غَيْرَ بَطْحٍ يُجْزِئُ عَنِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الحَسَنِ بنِ عُمَارَةَ عَنِ الحَكَمِ وَمَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
يَتَيَمَّمُ وَتُجْزِيهِ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا مَا لَمْ يُحْدِثْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ
سَمِعْنَا أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ ثَلْجٌ لَا يُقْدَرُ مَعَهُ عَلَى التُّرَابِ ، أَوْ كَانَتْ رَدْغَةٌ لَا يُقْدَرُ عَلَى التُّرَابِ ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ مِنْ عُرْفِ فَرَسِهِ
إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ عَلَى خُفَّيْهِ ، ثُمَّ خَلَعَهُمَا فَقَدِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ
فِي الَّذِي يَنْزِعُ إِحْدَى خُفَّيْهِ ، قَالَ : يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ كِلْتَيْهِمَا أَحَبُّ إِلَيْنَا
فِي رَجُلٍ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ ، وَلَبِسَ خُفَّيْنِ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ أَحْدَثَ
أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا أَرَادَا الْبَوْلَ وَهُمَا عَلَى وُضُوءٍ لَبِسَا خُفَّيْنِ
رَأَيْتُ الْحَسَنَ ، بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً عَلَى ظُهُورِهِمَا
رَأَيْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، بَالَ ، ثُمَّ أَتَى دِجْلَةَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا - يَعْنِي خُفَّيْهِ - مَسْحَةً وَاحِدَةً بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا
امْسَحْ عَلَيْهِمَا ثَلَاثًا أَحَبُّ إِلَيَّ كَمَا يَمْسَحُ الْمَرْءُ بِرِجْلِهِ وَلَا تَغْسِلْهُمَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنَّمَا الْمَسْحُ عَلَى الْحَلَفَيْنِ مِنَ الْخُفَّيْنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَبَلَغَكَ مِنْ رُخْصَةٍ فِي الْمَسْحِ بِالْقُفَّازَيْنِ أَوْ بِالرَّفْعِ ؟ قَالَ : لَا