الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

حَكَمَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ قِيمَتَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ وَأَشْبَاهِهِ قِيمَتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلَ عُمَرَ عَنْ بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ

1 سندلم يُحكم عليه

قَضَى فِي حَرَامٍ أَشَارَ إِلَى حَلَالٍ بِبَيْضِ نَعَامٍ

1 سندلم يُحكم عليه

قَضَى عَلِيٌّ فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ

2 سندلم يُحكم عليه

فَمَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ ، فَإِنَّ فِيهِ كَمَا قَالَ عَلِيٌّ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ قِيمَتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كُلُّ مَا صِدْتَ وَأَنْتَ حِلٌّ ، وَمَا صِيدَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ فَلَا تَأْكُلْهُ

2 سندلم يُحكم عليه

لَوْ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِلَحْمِ الصَّيْدِ أَنْ يُؤْكَلَ فِي الْحَرَمِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ يُذْبَحَ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ عَطَاءً قَدْ نَزَلَ عَنْ قَوْلِهِ هَذَا فَقَالَ : " عَهْدِي بِهِ يَأْكُلُهُ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ ، أَهْدَى لِابْنِ عُمَرَ ظِبَاءً مَذْبُوحَةً ، وَهُوَ بِمَكَّةَ ، فَلَمْ يَقْبَلْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

وَكَرِهَ أَنْ يَأْكُلَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَهْدَى لِابْنِ عُمَرَ ظِبَاءً أَحْيَاءً فَرَدَّهَا

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الصَّيْدَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى دَاجِنَةَ الطَّيْرِ ، وَالظِّبَاءَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ الصَّيْدَ يُبَاعُ بِمَكَّةَ حَيًّا فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَرِهَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَبْتَاعَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ يَذْبَحَهُ فِي الْحَرَمِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ الصَّيْدَ عَلَى كُلِّ حَالٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أُدْخِلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ فَلَا يُذْبَحُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن عَبدِ الكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ عَن قَيسِ بنِ مُسلِمٍ عَنِ الحَسَنِ بنِ مُحَمَّدٍ عَن عَائِشَةَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَرِهَ لَحْمَ الصَّيْدِ وَهُوَ مُحْرِمٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ " نَهَاهُمْ عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ ، وَهُمْ حُرُمٌ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لَحْمَ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن طَاوُسٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ هِيَ مُبهَمَةٌ فِي قَولِهِ وَحُرِّمَ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ مُحْرِمِينَ مَرُّوا بِقَوْمٍ أَحِلَّةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

وَالَّذِينَ يُرَخِّصُونَ فِيهِ يَقُولُونَ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَكِّيِّ لَا يَصْطَادُهُ فِي الْحَرَمِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ ، فَإِنَّهُ يَصْطَادُ وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ فَيَجِدُ الْمَيْتَةَ ، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ

1 سندلم يُحكم عليه

هَلْ يَأْكُلُ الْمُحْرِمُ لَحْمَ الصَّيْدِ إِذَا ذُبِحَ فِي الْحِلِّ

1 سندلم يُحكم عليه

خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْحَرَمِ مِنَّا الْمُحْرِمُ ، وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَمَّا قَدِمْتُ لِسَفَرِ الْجَارِ خَرَجَ عُمَرُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا