الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا أَضْحَيْتَ فَعُدَّ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثَمَّ أَصْبِحْ صَائِمًا فَهُوَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ
فَأَنَا أَوْلَى بِمُوسَى وَأَحَقُّ بِصِيَامِهِ مِنْكُمْ ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ
يَصُومُهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، ثُمَّ أَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَصَامَهُ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ
أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ
لَمْ يَكُنِ ابْنُ عُمَرَ " يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ إِذَا كَانَ مُسَافِرًا
رَكِبَ نُوحٌ فِي السَّفِينَةِ فِي رَجَبٍ يَوْمَ عَشْرٍ بَقِينَ
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- " أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ " يَنْهَى عَنْ صِيَامِ الشَّهْرِ كَامِلًا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَكَادُ أَنْ يُفْطِرَ فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ
ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَوْمٌ يَصُومُونَ رَجَبًا ، قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : " فَأَيْنَ هُمْ مِنْ شَعْبَانَ
كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : قَدْ صَامَ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : قَدْ أَفْطَرَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : لَا يُفْطِرُ
أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَقُولُ ، أَوْ أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ : " لَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ ، وَلَأَصُومَنَّ النَّهَارَ
أَنَّهُ : أَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ : " مَنْ أَنْتَ ؟ " قَالَ : أَنَا الَّذِي أَتَيْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ قَالَ : " كَأَنَّكَ كُنْتَ أَجْسَمَ مِمَّا أَجِدُ أَوْ أَحْسَنَ جِ
صَامَ أَبِي أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ ثَلَاثِينَ سَنَةً مَا أَفْطَرَ إِلَّا يَوْمَ فِطْرٍ
كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَقَلَّ مَا يَصُومُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَكَانَ بَدْرِيًّا
صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَصَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبُونَ بَلَابِلَ الصَّدْرِ
إِنَّهُ أُمِرَ بِصَوْمِ الْبِيضِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ
ثَلَاثٌ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَلْقَى أَبَا الْقَاسِمِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ مِمَّا يُذْهِبُ كَثِيرًا مِنْ وَحَرِ الصَّدْرِ صَوْمَ شَهْرِ الصَّبْرِ ، وَصَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ
أَرَأَيْتَ إِنْ جَمَعَ بَيْنَ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ لِبْسَتَيْنِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْمُلَامَسَةِ