الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
سَحِّرْنَا يَا أَنَسُ ! إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَامَ ، فَأَطْعِمْنِي شَيْئًا
انْطَلَقْتُ أَنَا وَزِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ إِلَى حُذَيْفَةَ ، وَهُوَ فِي دَارِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، فَاسْتَأْذَنَّا عَلَيْهِ ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا
تَسَّحَرَ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ بِالْكُوفَةِ فِي رَمَضَانَ
أَتَيْتُ عَلِيًّا وَهُوَ مُعَسْكِرٌ بِدَيْرِ أَبِي مُوسَى وَهُوَ يَتَسَحَّرُ
إِنَّ جُزْءًا مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ تَأْخِيرُ السُّحُورِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَبدِ اللهِ عَنِ القَاسِمِ مِثلَهُ
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَمَنْ أَرَادَ الصِّيَامَ فَلَا يَمْنَعُهُ أَذَانُ بِلَالٍ
أَنَّ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ : " تَعْجِيلَ الْفِطْرِ
أَنَّ نَاسًا مِنْ ثَقِيفَ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَنْزَلَهُمْ بِالْمَقْبَرَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ أَبَا قَتَادَةَ فِي حَاجَةٍ لِي
تَسَحَّرْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ ثُمَّ خَرَجْنَا فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ
إِنَّ إِنْسَانًا مَرِضَ فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ صَحَّ ، فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ آخَرُ
مَنْ تَتَابَعَهُ رَمَضَانَانِ ، وَهُوَ مَرِيضٌ لَمْ يَصِحَّ بَيْنَهُمَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعمَرٌ وَسَمِعتُ حَمَّادًا يَقُولُ مِثلَ قَولِ طَاوُسٍ
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : تَتَابَعَ عَلَيَّ رَمَضَانَانِ
مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ ، وَأَطْعَمَ مِسْكِينًا ، وَجَمَعَ فِي فِدْيَةٍ فَإِنَّهُمَا يَعْدِلَانِ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ
قَالَ فِي الرَّجُلِ الْمَرِيضِ فِي رَمَضَانَ فَلَا يَزَالُ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ قَولِ ابنِ عَبَّاسٍ
إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ
إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَصِحَّ حَتَّى مَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غُلِبَ عَلَى أَمْرِهِ وَقَضَائِهِ
إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ
مَنْ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى مَاتَ لَمْ يُطْعَمْ عَنْهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَرِضَ فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَرَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى مَرَّ بِهِ رَمَضَانُ آخَرُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ مَرِيضًا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَرَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ ، ثُمَّ صَحَّ ، فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى مَاتَ
فِي رَجُلٍ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ ، ثُمَّ صَحَّ ، فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ ، فَمَاتَ فِيهِ أَوْ بَعْدَهُ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَضَى عَنْهُ بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ
أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ سَنَةٍ ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا