الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أَيَكْفِيكَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَنْ تَفْصِلَ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

افْصِلُوا بَيْنَ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ بِفِطْرِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ

2 سندلم يُحكم عليه

فَلَمْ أَدْخُلْ يَوْمَئِذٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَّا رَأَيْتُهُ مُفْطِرًا ، إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا ، وَدِدْتُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُهُ أَمَرَ رَجُلًا بَعْدَ الظُّهْرِ فَأَفْطَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

انْظُرُوا هِلَالَ رَمَضَانَ ، فَإِنْ رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِنْ لَمْ تَرَوْهُ فَاسْتَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَصْبَحَ رَجُلٌ مُفْطِرًا ، وَلَمْ يَذُقْ شَيْئًا ثُمَّ عَلِمَ بِرُؤْيَتِهِ أَوَّلَ النَّهَارِ أَوْ آخِرَهُ فَلْيَصُمْ مَا بَقِيَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ : " كَانَ إِذَا كَانَ سَحَابٌ أَصْبَحَ صَائِمًا ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ سَحَابٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ صِيَامِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ مُسَافِرٌ دَخَلَ قَرْيَةً وَقَدْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَلَيْسَ يُقَالُ لِلَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ : لِيُتِمَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ ، ثُمَّ لِيَقْضِهِ ، وَكَذَلِكَ الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِي الْحَجِّ ؟ قَالَ : " بَلَى

2 سندلم يُحكم عليه

وَجَدْتُهُ مُفْطِرًا

1 سندلم يُحكم عليه

يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ

1 سندلم يُحكم عليه

فَأَرَيْتُهُ إِيَّاهُ مِنْ ظِلٍّ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَأَمَرَ النَّاسَ فَأَفْطَرُوا

1 سندلم يُحكم عليه

كَذَلِكَ لَرَأَيْنَاهُ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- النَّاسَ فَأَفْطَرُوا

1 سندلم يُحكم عليه

نَعَمْ ، وَيَخْرُجُونَ مِنَ الْغَدِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَتَقَدَّمُوا هِلَالَ هَذَا الشَّهْرِ حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْلَا هَذَا - يَعْنِي الَّذِي صَامَ - لَرَدَدْنَا شَهَادَتَكَ وَلَأَوْجَعْنَا رَأْسَكَ ، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ فَأَفْطَرُوا وَخَرَجَ

1 سندلم يُحكم عليه

رُئِيَ هِلَالُ شَوَّالٍ مِنَ النَّهَارِ ، فَلَمْ يُفْطِرْ عَبْدُ اللهِ حَتَّى أَمْسَى

2 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَجَاءَ الْخَبَرُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ بِرُؤْيَتِهِ قَالَ : " أَفْطِرْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " كَانَ يُجِيزُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ بِالصَّوْمِ رَجُلًا وَاحِدًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَجُوزُ عَلَى الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ وَالنَّحْرِ إِلَّا رَجُلَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَجُوزُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُثْمَانَ " أَبَى أَنْ يُجِيزَ هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ الْأَعْوَرَ وَحْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا ، إِلَّا إِنْ رَآهُ النَّاسُ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ شُبِّهَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

هَلْ رَآهُ مَعَكَ آخَرُ

1 سندلم يُحكم عليه

اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ ، وَالْهُدَى وَالْمَغْفِرَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ : " آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ

1 سندلم يُحكم عليه

اللَّهُمَّ أَطْلِعْهُ عَلَيْنَا بِالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ ، وَالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ ثَلَاثًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَأْكُلَانِ حَتَّى يُمْسِيَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُمْسِيَ

3 سندلم يُحكم عليه

تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَأْكُلُ وَلَا تَشْرَبُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ طَهُرَتْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَلْتُتِمَّ يَوْمَهَا ، وَإِلَّا فَلَا

1 سندلم يُحكم عليه

يَصُومُ مَا بَقِيَ مِنَ الشَّهْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ فِي بَعْضِ رَمَضَانَ صَامَ مَا مَضَى مِنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

يَصُومُ مَا أَدْرَكَ ، وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ أَسْلَمَ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ صَامَهُ كُلَّهُ

2 سندلم يُحكم عليه

يُصَلِّي الظُّهْرَ ، وَالْعَصْرَ