الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ إِلَّا مَنْزِلٌ وَخَادِمٌ أَخَذَ الزَّكَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِأَنْ تَضَعَ زَكَاتَكَ فِي مَوْضِعِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أُعْطِي الْخَالَةَ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، مَا لَمْ تُغْلِقْ عَلَيْهَا بَابًا

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ قَرَابَتِهِ وَغَيْرِهِمْ فِي الزَّكَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُعْطَى الْيَهُودِيُّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ مِنَ الزَّكَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُعْطَى عَبْدٌ وَلَا مُشْرِكٌ مِنَ الزَّكَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ الرُّهْبَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ : " يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ

1 سندلم يُحكم عليه

الرَّجُلُ لَا يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ مَنْ يُحْبَسُ عَلَى النَّفَقَةِ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أُعْطِي أُخْتِي مِنْ زَكَاتِي ؟ قَالَ : " نَعَمْ

3 سندلم يُحكم عليه

إِنْ بِيعَ تَمْرُ النَّخْلِ وَحَبُّ عِنَبٍ بِذَهَبٍ ، فَرَضِيَ الْأَمِيرُ بِبَيْعِ سَيِّدِ الْمَالِ فِي الْمَالِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ فِي الْعُطْبِ وَالْوَرْسِ زَكَاةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن عَمرِو بنِ مُسلِمٍ عَن عِكرِمَةَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

بَلْ نُعْطِيكَ مِثْلَهَا ، وَلَا نَرْجِعُ إِلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا فِيمَا نُعَالِجُ ، وَنَعْتَمِلُ بِأَيْدِينَا مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا وُجِدَ مِنْ غَنِيمَةٍ فَفِيهَا الْخُمُسُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رِكَازٍ بِالْيَمَنِ فَخَمَّسَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

سَمِعْتُ أَنَّ رَجُلًا إِذَا ابْتَاعَ أَرْضًا أَوْ دَارًا فَوَجَدَ فِيهَا مَالًا عَادِيًّا ، فَهُوَ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

هُوَ مَغْنَمٌ

3 سندلم يُحكم عليه

قُلتُ : يَقُولُونَ : لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيوَانٌ قَالَ : " هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ زَكَاتُهُمْ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا يَقُولُ : " لَا نَأْخُذُ مِنْكُمْ ، وَلَكِنْ ضَعُوهَا أَنْتُمْ مَوَاضِعَهَا

3 سندلم يُحكم عليه

فِي ثَمَنِ الْفَوَاكِهِ وَالْخُضَرِ إِذَا بِيعَ مِنْهَا شَيْءٌ بِذَهَبٍ قَالَ : " يُزَكَّى الذَّهَبُ

2 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ - يَعْنِي الْحُبُوبَ ، وَالْعَدَسَ ، وَأَشْبَاهَهُ - صَدَقَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ الزَّكَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْخُضَرِ وَالْفَاكِهَةِ إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الزَّيْتُونِ قَالَ : " هُوَ يُكَالُ ، فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا لَمْ يُسْقَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي كُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ الْعُشْرُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " أَنْ يُؤْخَذَ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ الْعُشْرُ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ قَالَ بَلَغَنِي ذَلِكَ عَن مُجَاهِدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ فِي الْعُطْبِ وَالْوَرْسِ زَكَاةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ خَرْصُهُمْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَعَمُوا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ شِئْتُمْ فَلَنَا ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

لَمَّا أَتَاهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ جَمَعُوا لَهُ حُلِيًّا مِنْ حُلِيِّ نِسَائِهِمْ ، فَأَهْدَوْهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : " يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ ، وَاللهِ إِنَّكُمْ لَأَبْغَضُ خَلْقِ اللهِ إِلَيَّ

1 سندلم يُحكم عليه

أُقِرُّكُمْ فِيهَا مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَبْعَثُ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

عَنْ مُقَاضَاةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَهُودَ أَهْلِ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ لَنَا نِصْفَ الثَّمَرِ ، وَلَهُمْ نِصْفَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فَحَقٌّ عَلَى الْخَارِصِ إِذَا تَكَاثَرَ سَيِّدُ الْمَالِ الْخَرْصَ أَنْ يُخَيِّرَهُ كَمَا خَيَّرَ ابْنُ رَوَاحَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

عَنْ خَيْبَرَ قَالَ : فَتَحَهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وَكَانَتْ جَمْعَاءَ ، لَهُ حَرْثُهَا وَنَخْلُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا بَعَثَ خَارِصًا أَمَرَهُ أَنْ لَا يَخْرُصَ الْعَرَايَا