الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَا وَشَيْخٌ أَكْبَرُ مِنِّي قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : ابْنُ الْمُسَيِّبِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ
مَا سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ مَا سَأَلْتُهُ عَنْهَا ، قَالَ : فَيَقُولُ لِي مَرَّةً : " أَدِّهَا إِلَيْهِمْ ، وَيَقُولُ لِي مَرَّةً : لَا تُؤَدِّهَا إِلَيْهِمْ
إِنْ أَكْرَهُوكَ ، وَهُوَ يُجْزِئُ عَنْكَ ، وَلَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ
مَا أَخَذُوا مِنْكَ أَجْزَأَ عَنْكَ ، وَمَا خَفِيَ عَنْهُمْ فَضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ فِيمَا أَوْصَى بِهِ عُمَرَ : " مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا لَمْ تُقْبَلْ زَكَاتُهُ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا
سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِزَكَاتِهِ مَعَ رَجُلٍ يَدْفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قِيلَ لَهُ : مَنْ آلُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ؟ قَالَ : " مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ
إِنِّي لَأَدْخُلُ بَيْتِي ، وَأَجِدُ التَّمْرَةَ مُلْقَاةً عَلَى فِرَاشِي
إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي ، وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي
إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ ، وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
مَا عِنْدِي لَكُمْ عَطَاءٌ ، إِنَّمَا عَطَاؤُكُمْ مِنْ فَيْئِكُمْ وَجِزْيَتِكُمْ ، وَالصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا
الشُّرَطِيُّ يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ قَدْ يُعْطَى مِنْهَا الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ
يَا أَبَا الْوَلِيدِ لَا تَأْتِيَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَكْرَةٍ لَهَا رُغَاءٌ
فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أُمِّكَ وَأَبِيكَ فَتَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا
أَفَلَا فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ جَلَسْتَ فَتَنْظُرَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عُروَةَ عَن أَبِي حُمَيدٍ السَّاعِدِيِّ نَحوَهُ
احْذَرْ أَنْ تَجِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ تَحْمِلُهُ عَلَى ظَهْرِكَ لَهُ رُغَاءٌ
أَطِعْنِي وَسَلِّمْهُمْ لِأَبِي بَكْرٍ ، فَإِنْ سَلَّمَهُمْ لَكَ أَخَذْتَهُمْ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنِ اسْتَعْمَلْنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَيَكْتُمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ أَبَلَغَكَ مِنْ قَوْلٍ يُقَالُ عِنْدَ أَخْذِ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : " لَا
لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ وَعَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن مُوسَى بنِ عُقبَةَ عَنِ ابنِ عُمَرَ نَحوَ هَذَا
إِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ ، لَيْسَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ
فِي صَدَقَةِ الْعَسَلِ قَالَ : " فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فَرَقٌ
أَنَّهُ قَدْ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْعَنْبَرِ ، فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهُ : " اكْتُبْ إِلَيَّ كَيْفَ كَانَ أَوَائِلُ النَّاسِ يَأْخُذُونَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " خَمَّسَ الْعَنْبَرَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنْ : سَلْ مَنْ قِبَلَكَ كَيْفَ كَانَ أَوَائِلُ النَّاسِ يَأْخُذُونَ مِنَ الْعَنْبَرِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ مِنَ الْعَنْبَرِ الْخُمُسَ