الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ
سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ : كَمْ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ؟ قَالَ : " عَشْرَ سِنِينَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابنِهِ عَلِيٍّ أَنَّ عَلِيًّا قُتِلَ وَهُوَ ابنُ ثَمَانٍ وَخَمسِينَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ سَنَةً
فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً
جَاءَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ إِلَى أَبِي فَشَكَوْا سُعَاةَ عُثْمَانَ فَقَالَ أَبِي : " خُذْ هَذَا الْكِتَابَ فَاذْهَبْ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
هَذَا فِي السَّائِمَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ قَوَّمْنَاهَا قِيمَةَ عِدْلٍ
فِي الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ فِي الغَنَمِ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الأَوزَاعِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ وَمُوسَى بنِ عُقبَةَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن عُمَرَ فِي الإِبِلِ مِثلَهُ
فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَدُونَهَا مِنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ ، وَفِي خَمْسٍ شَاةٌ
لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ الْجَذَعُ - يَعْنِي الَّذِي يُعْزَلُ عَنْ أُمِّهِ
إِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ضَأْنٌ وَمَعْزٌ ، لَا تَجِبُ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ
تُصْدَعُ الْغَنَمُ صَدْعَيْنِ ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ أَحَدَهُمَا
يُقَسَّمُ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَهَا
فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ : " يَعْتَامُهَا - يَعْنِي يَخْتَارُهَا صَاحِبُهَا - شَاةً شَاةً حَتَّى يَعْتَزِلَ ثُلُثَهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَقِيَ سَعْدًا ، فَقَالَ : " أَيْنَ تُرِيدُ ؟ " فَقَالَ : أَغْزُو
اسْتَعْمَلَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ طَاوُسًا عَلَى حَكَمَ يُصَدِّقُ أَمْوَالَهُمْ
أَنَّهُ أَتَى عُمَرَ وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الطَّائِفِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ أَهْلَ الْمَاشِيَةِ يَزْعُمُونَ أَنَّا نَعُدُّ عَلَيْهِمُ الصَّغِيرَةَ
أَنَّ عُمَرَ " كَتَبَ فِي الْغَنَمِ أَنْ يُقَسَّمَ أَثْلَاثًا ، ثُمَّ يَخْتَارُ سَيِّدُهَا ثُلُثًا
لَا ، وَلَكِنِ اجْمَعُوهَا ، فَإِذَا أَخَذُوهَا فَأْمُرْهُمْ فَلْيُصَلُّوا عَلَيْكُمْ
بَلَغَنَا أَنَّ الصَّدَقَةَ تَكُونُ فِي الْمَوَاشِي فِي ثُلُثِ الْمَالِ الْأَوْسَطِ
أَدْرَكْتُ وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ مَا أَخْرَجَ صَاحِبُ الْمَالِ قَبِلُوهُ مِنَ الْمَاشِيَةِ كُلِّهَا
سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي أَيِّ الْمَالِ الصَّدَقَةُ ؟ قَالَ : " فِي الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ كِتَابًا يَعْهَدُ إِلَيْهِ : " خُذِ الصَّدَقَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طُهْرَةً لِأَعْمَالِهِمْ
إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ ، فَقُلْ : هَذَا مَالِي ، وَهَذَهِ صَدَقَتِي فَإِنْ رَضِيَ ، وَإِلَّا فَوَلِّ وَجْهَكَ عَنْهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " كَانَ يُخَمِّسُ مَالَ مَنْ غُيِّبَ مَالُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ
مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ مِنَّا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا ، فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْحَمُولَةُ ، وَالْمُثِيرَةُ فِيهِمَا صَدَقَةٌ ؟ فَقَالَ : " لَا
لَيْسَ عَلَى ثَوْرٍ عَامِلٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا عَلَى جَمَلِ ظَعِينَةٍ صَدَقَةٌ
فِي الْعَامِلَةِ إِذَا كَانَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ قِطَارٌ يَعْتَمِلُ عَلَيْهِ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ