الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ : كَمْ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ؟ قَالَ : " عَشْرَ سِنِينَ

لم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا مَاتَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ

لم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابنِهِ عَلِيٍّ أَنَّ عَلِيًّا قُتِلَ وَهُوَ ابنُ ثَمَانٍ وَخَمسِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ سَنَةً

1 سندلم يُحكم عليه

فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً

1 سندلم يُحكم عليه

جَاءَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ إِلَى أَبِي فَشَكَوْا سُعَاةَ عُثْمَانَ فَقَالَ أَبِي : " خُذْ هَذَا الْكِتَابَ فَاذْهَبْ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ

2 سندلم يُحكم عليه

هَذَا فِي السَّائِمَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ قَوَّمْنَاهَا قِيمَةَ عِدْلٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ فِي الغَنَمِ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن عُمَرَ مِثلَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الأَوزَاعِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ وَمُوسَى بنِ عُقبَةَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن عُمَرَ فِي الإِبِلِ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَدُونَهَا مِنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ

3 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ ، وَفِي خَمْسٍ شَاةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ الْجَذَعُ - يَعْنِي الَّذِي يُعْزَلُ عَنْ أُمِّهِ

1 سندلم يُحكم عليه

خُذْ مَا بَيْنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى الْجَذَعَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ضَأْنٌ وَمَعْزٌ ، لَا تَجِبُ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

تُعَدُّ الصَّغِيرَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

تُصْدَعُ الْغَنَمُ صَدْعَيْنِ ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ أَحَدَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

يُقَسَّمُ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ : " يَعْتَامُهَا - يَعْنِي يَخْتَارُهَا صَاحِبُهَا - شَاةً شَاةً حَتَّى يَعْتَزِلَ ثُلُثَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَقِيَ سَعْدًا ، فَقَالَ : " أَيْنَ تُرِيدُ ؟ " فَقَالَ : أَغْزُو

1 سندلم يُحكم عليه

خُذِ الشَّارِفَ ، وَالنَّابَ ، وَالْعَوْرَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

اسْتَعْمَلَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ طَاوُسًا عَلَى حَكَمَ يُصَدِّقُ أَمْوَالَهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ أَتَى عُمَرَ وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الطَّائِفِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ أَهْلَ الْمَاشِيَةِ يَزْعُمُونَ أَنَّا نَعُدُّ عَلَيْهِمُ الصَّغِيرَةَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ " كَتَبَ فِي الْغَنَمِ أَنْ يُقَسَّمَ أَثْلَاثًا ، ثُمَّ يَخْتَارُ سَيِّدُهَا ثُلُثًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا ، وَلَكِنِ اجْمَعُوهَا ، فَإِذَا أَخَذُوهَا فَأْمُرْهُمْ فَلْيُصَلُّوا عَلَيْكُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

بَلَغَنَا أَنَّ الصَّدَقَةَ تَكُونُ فِي الْمَوَاشِي فِي ثُلُثِ الْمَالِ الْأَوْسَطِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَدْرَكْتُ وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ مَا أَخْرَجَ صَاحِبُ الْمَالِ قَبِلُوهُ مِنَ الْمَاشِيَةِ كُلِّهَا

2 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي أَيِّ الْمَالِ الصَّدَقَةُ ؟ قَالَ : " فِي الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ كِتَابًا يَعْهَدُ إِلَيْهِ : " خُذِ الصَّدَقَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طُهْرَةً لِأَعْمَالِهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ ، فَقُلْ : هَذَا مَالِي ، وَهَذَهِ صَدَقَتِي فَإِنْ رَضِيَ ، وَإِلَّا فَوَلِّ وَجْهَكَ عَنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " كَانَ يُخَمِّسُ مَالَ مَنْ غُيِّبَ مَالُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ مِنَّا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا ، فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ

2 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْحَمُولَةُ ، وَالْمُثِيرَةُ فِيهِمَا صَدَقَةٌ ؟ فَقَالَ : " لَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ عَلَى ثَوْرٍ عَامِلٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا عَلَى جَمَلِ ظَعِينَةٍ صَدَقَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْعَامِلَةِ إِذَا كَانَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ قِطَارٌ يَعْتَمِلُ عَلَيْهِ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ