الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِأَبِي بَكْرَةَ فَجَاءَ إِخْوَتُهَا يُنَازِعُونَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ : " لَوْلَا أَنِّي أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مَا نَازَعْتُكُمْ فِي ذَلِكَ
لَمْ يَؤُمَّهُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ ، كَانُوا يَدْخُلُونَ أَفْوَاجًا
قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ ، وَلَمْ يُدْفَنْ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ
أَيُّهُمْ أَقْرَأُ لِلْقُرْآنِ ؟ فَيُقَدِّمُهُ " يَقُولُ : " مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَدِّمُ فِي الْقَبْرِ إِلَى الْقِبْلَةِ أَقْرَأَهُمْ ، ثُمَّ ذَا السِّنِّ
وَلِيَ غُسْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَفْنَهُ وَإِجْنَانَهُ دُونَ النَّاسِ أَرْبَعَةٌ
أَنَّهُ لُحِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نُصِبَ عَلَى لَحْدِهِ اللَّبِنُ
اللَّهُمَّ خِرْ لَهُ ، قَالَ : " فَطَلَعَ الَّذِي يَلْحَدُ فَلَحَدَ لَهُ
أَيُّهُمَا جَاءَ أَمَرْنَاهُ يَعْمَلُ عَمَلَهُ ، فَجَاءَ الَّذِي يَلْحَدُ فَأَمَرُوهُ فَلَحَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُرِشَ فِي قَبْرِهِ جَرِدُ قَطِيفَةٍ كَانَ يَرْكَبُ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهِ
أَنَّهُ فُرِشَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ
مَاتَتْ مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ فَأَخَذْتُ رِدَائِي فَبَسَطْتُهُ تَحْتَهَا ، فَأَخَذَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَمَى بِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُسِّدَ لَبِنَةً جُعِلَ إِلَيْهَا رَأْسُهُ تَدْعَمُهُ وَلَا تُجْعَلُ تَحْتَ خَدِّهِ
أَنَّهُ لُحِدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُرِضَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ وَنُصِبَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا
كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا وَخَمْسًا وَأَرْبَعًا
كَبَّرَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى أُمِّهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ
كَبَّرَ عَلِيٌّ عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ النَّخَعِيِّ أَرْبَعًا
صَلَّى عَلِيٌّ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا
كُلٌّ قَدْ فَعَلَ ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ
وَقَدِمَ عَلْقَمَةُ مِنَ الشَّامِ ، فَقَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ : إِنَّ إِخْوَتَكَ بِالشَّامِ يُكَبِّرُونَ عَلَى جَنَائِزِهِمْ خَمْسًا
التَّكْبِيرُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَرْبَعًا ، قُلْتُ : بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ أَصْحَمَةُ ، هَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ
أَتَدْرُونَ عَلَى مَنْ صَلَّيْتُ ؟ " قَالُوا : لَا ، قَالَ : " عَلَى أَصْحَمَةَ
وَكَانَ الثَّوْرِيُّ إِذَا كَبَّرَ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا سَلَّمَ وَلَمْ يَنْتَظِرِ الْخَامِسَةَ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صَلَّى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ أُخْتِ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ، وَتُوُفِّيَتْ بِمَكَّةَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُطِيلُ الْقِيَامَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ
إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْجِنَازَةِ ثُمَّ جِيءَ بِأُخْرَى كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا
إِذَا فَاتَكَ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ مَعَ الْإِمَامِ فَكَبِّرْ مَا فَاتَكَ
إِذَا فَاتَكَ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ فَبَادِرْ قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ
إِذَا فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ قَضَى مَا فَاتَهُ
كَانَ عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ لَمْ يَقْضِهِ
أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ ثَلَاثًا ، ثُمَّ انْصَرَفَ نَاسِيًا
إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جِنَازَةٍ فَلَا يَضُرُّكَ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا ، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا
اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ ، أَنْتَ خَلَقْتَهُ وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهُ