الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُ جَعَلَ الرَّجُلَ يَلِي الْإِمَامَ ، وَالْمَرْأَةَ أَمَامَ ذَلِكَ
إِذَا اجْتَمَعَتْ جَنَائِزُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، كَانَ الرِّجَالُ يَلُونَ الْإِمَامَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن دَاوُدَ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، " صَلَّى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدِ بْنِ عُمَرَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، " صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ جَمِيعًا ، فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَ الْإِمَامَ ، وَالنِّسَاءَ يَلُونَ الْقِبْلَةَ ، فَصَفَّهُنَّ صَفًّا
الرِّجَالُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ ، وَالنِّسَاءُ أَمَامَ ذَلِكَ
أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ جَمِيعًا ، جَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِيهِ
رَأَيْتُهُ جَاءَ إِلَى جَنَائِزِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ ، فَقَالَ : أَيْنَ الصَّعَافِقَةُ ، أَوْ مَا تَقُولُ الصَّعَافِقَةُ
الرِّجَالُ يَلُونَ الْقِبْلَةَ وَالنِّسَاءُ يَلُونَ الْإِمَامَ
رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلَيْنِ ، وَصَفَّ أَحَدَهُمَا خَلْفَ الْآخَرِ
إِذَا كَانَ الْأَحْرَارُ وَالْمَمْلُوكِينَ فَالْأَحْرَارُ يَلُونَ الْإِمَامَ
كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَعَلَ رُءُوسَ النِّسَاءِ إِلَى رُكْبَتَيِ الرِّجَالِ
مَنْ صَلَّى مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَوْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَلَى الْجَنَائِزِ " فَكَانَا يَجْعَلَانِ الْمَرْأَةَ عِنْدَ مَنْكِبِ الرَّجُلِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن جَابِرٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
إِذَا كَانَ جِنَازَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ فُضِّلَ الرَّجُلُ بِالرَّأْسِ حِينَ يُوضَعَانِ فِي الْمُصَلَّى
يَقُومُ الْإِمَامُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ ، وَمَنْكِبِ الْمَرْأَةِ
يَقُومُ الْإِمَامُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ ، وَمَنْكِبِ الْمَرْأَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَقَامَ وَسَطَهَا
يَقُومُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهَا عِنْدَ صَدْرِهَا
رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ قَدِمَ جِنَازَتَيْ رَجُلَيْنِ فَصَفَّ أَحَدَهُمَا خَلْفَ الْأُخْرَى
صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ ، فَصَلَّى عَلَيْهِمْ جَمِيعًا
تَرْفَعُ يَدَيْكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنَ التَّكْبِيرَاتِ الْأَرْبَعِ
يَرْفَعُ الْإِمَامُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ عَلَى الْجَنَائِزِ
أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَاتِ كُلِّهِنَّ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرْفَعُ فِي التَّكْبِيرَاتِ الْأَرْبَعِ عَلَى الْجِنَازَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ قَالَ بَلَغَهُ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ مِثلُ ذَلِكَ
صَلَّى عُمَرُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، وَصَلَّى صُهَيْبٌ عَلَى عُمَرَ
صَلَّى الزُّبَيْرُ عَلَى عُمَرَ وَدَفَنَهُ ، وَكَانَ أَوْصَى إِلَيْهِ
صَلَّيْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ أَبُو هُرَيْرَةَ
اسْتَأْذَنْتُ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا