الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى لِقَائِدِهِ لَا تُقَدِّمْنِي أَمَامَهَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْبَعُ جِنَازَةً ، فَإِذَا بَامْرَأَةٍ عَجُوزٍ تَتْبَعُهَا ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى امْرَأَةً فَأَمَرَ بِهَا فَطُرِدَتْ حَتَّى لَمْ يَرَهَا ثُمَّ كَبَّرَ
تَبِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِنَازَةَ فَرَأَى امْرَأَةً عَلَى أَثَرِهَا ، فَأَمَرَ بِالْجِنَازَةِ فَحُبِسَتْ
كَانُوا يَقْفِلُونَ عَلَى النِّسَاءِ الْأَبْوَابَ حَتَّى يُخْرِجَ الرِّجَالُ الْجَنَائِزَ
خُرُوجُ النِّسَاءِ عَلَى الْجَنَائِزِ ؟ قَالَ : " يَفْتِنَّ
أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ عَلَى الْجَنَائِزِ ؟ قَالَ : " لَا تُصَلِّي عَلَيْهَا طَوَاهِرَ وَلَا حَائِضًا
أَنَّ عُمَرَ ، رَأَى نِسَاءً مَعَ جِنَازَةٍ ، فَقَالَ : " ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ
أَنَّهُ كَانَ يَحْثِي فِي وُجُوهِهِنَّ التُّرَابَ ، فَإِنْ مَضَيْنَ رَجَعَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، تَبِعَ جِنَازَةً فَرَأَى نِسَاءً يَتَّبِعْنَهَا وَيَصْرُخْنَ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِنَّ وَقَالَ : " أُفٍّ لَكُنَّ
مَاتَتْ بِنْتٌ لِوَهْبٍ ، فَلَمَّا خَرَجَ الرِّجَالُ أَغْلَقَ الْبَابَ ، وَلَمْ يَدَعِ النِّسَاءَ يَتَّبِعْنَهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِجِنَازَةِ يَهُودِيٍّ حَتَّى تَوَارَتْ
أَمَرَنَا ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَهَاتِ إِذًا
إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً ، وَكَانَ يَتَشَبَّهُ بِأَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلَمَّا نُهِيَ انْتَهَى
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَسَ بَعْدَمَا كَانَ يَقُومُ
أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ " ، قَالَ الْآخَرُ : " بَلَى ، وَقَعَدَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عِنْدَ الْقَبْرِ ثُمَّ جَلَسَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْبِقُ الْجِنَازَةَ حَتَّى يَأْتِيَ الْبَقِيعَ فَيَجْلِسَ ، فَإِذَا رَآهَا قَامَ
اتَّبَعَ ابْنُ عُمَرَ جِنَازَةً وَمَعَهُ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أَبِي عَقْرَبٍ وَأَنَا أَتَّبِعُهُمْ
قِيَامُ الرَّجُلِ عَلَى الْقَبْرِ حَتَّى يُوضَعَ الْمَيِّتُ بِدْعَةٌ
كَانَتْ تَمُرُّ بِهِمُ الْجِنَازَةُ ، فَمَا يَقُومُ أَحَدٌ مِنْهُمْ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ " إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَائِزُ عَلَى الْأَرْضِ جَلَسَ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ ، فَوَجَدْنَا الْقَبْرَ لَمْ يُلْحَدْ ، فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا
إِذَا مَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْجِنَازَةِ فَقُومُوا حَتَّى تُرْفَعَ
إِذَا كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ، كَانَ الرِّجَالُ يَلُونَ الْإِمَامَ
صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَعَ ابْنِ عُمَرَ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ ، فَجَعَلَ الرَّجُلَ يَلِي الْإِمَامَ