الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَيُّ الْحِنَاطِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : " الْكَافُورُ " قَالَ : قُلْتُ : فَأَيْنَ يُجْعَلُ مِنْهُ ؟ قَالَ : " فِي مَرَاقِّهِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الزَّعْفَرَانَ أَنْ يُجْعَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ طِيبِ الْمَيِّتِ
إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ فَلَا تُهَيِّجُوهُ حَتَّى تَأْتُونِي بِهِ ، فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ غُسْلِهِ أُتِيَ بِهِ
رَأَى أَيُّوبَ يَذُرُّ عَلَى الْمَيِّتِ وَلِحْيَتِهِ وَصَدْرِهِ ذَرِيرَةً
أَوْصَى ابْنُ الْمُسَيِّبِ أَهْلَهُ أَنْ لَا يَتَّبِعُوهُ بِمِجْمَرٍ
لَا أَعْلَمُ أَيُّوبَ إِلَّا كَانَ يُجَفِّفُ رَأْسَ الْمَيِّتِ بِمِجْمَرٍ
غُسْلُ الْمَيِّتِ وِتْرٌ ، وَتَجْمِيرُهُ وِتْرٌ ، وَثِيَابُهُ وِتْرٌ
إِذَا أُجْمِرَ الْمُتَوَفَّى فَلْيُبْدَأْ بِرَأْسِهِ حَتَّى تَبْلُغَ رِجْلَيْهِ ، وَتُجَمِّرُ وِتْرًا
أَوْصَى مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ لَا يَقْرَبَ قَبَسًا
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بُرْدَيْنِ أَبْيَضَيْنِ
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ يَمَانِيَّةٍ وَقَمِيصٍ
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ وَقَمِيصٍ ، وَلُحِدَ لَهُ
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ بِيضٍ
لُفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُجِّيَ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَدُفِنَ لَيْلًا
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ يَمَانِيَّةٍ وَقَمِيصٍ
الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ ، إِنَّمَا هِيَ لِلْمُهْلَةِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَفِّنُ أَهْلَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ مِنْهَا عِمَامَةٌ وَقَمِيصٌ وَثَلَاثُ لَفَالِفَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابنِ عُمَرَ نَحوَهُ
أَرَانَا مَعْمَرٌ هَكَذَا ، يَضَعُ طَرَفَ الْعِمَامَةِ يُسْدِلُهَا عَلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ يَرُدُّ الَّذِي يُسْدِلُ عَلَى الْوَجْهِ إِلَى الْحَلْقِ
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعَمَّمْ وَلَمْ يُقَمَّصْ
كَانَ يُكَفِّنُ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ مِنْهُنَّ عِمَامَةٌ
فَأَسْهَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الثَّوْبَيْنِ ، ثُمَّ كَفَّنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ثَوْبٍ
وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُكَفَّنُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِنْ خُمِّرَ رَأْسُهُ انْكَشَفَتْ رِجْلَاهُ