الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْمَيِّتِ يُوَجَّهُ لِلْقِبْلَةِ ؟ قَالَ : " إِنْ شِئْتَ فَوَجِّهْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تُوَجِّهْ
أَنَّ إِنْسَانًا حِينَ حَضَرَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ الْمَوْتُ وَهُوَ مُسْتَلْقٍ قَالَ : احْرِفُوهُ قَالَ : أَوَلَسْتُ عَلَيْهَا
وَجِّهُوهُ لِلْقِبْلَةِ ، فَغَضِبَ سَعِيدٌ وَقَالَ : " أَوَلَسْتُ إِلَى الْقِبْلَةِ
أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيَّ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِأَهْلِهِ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ : " اسْتَقْبِلُوا بِيَ الْكَعْبَةَ
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ وَجَّهُوا آدَمَ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ ، ثُمَّ غَمَّضُوهُ
إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَيِّتَ أَوِ الْمَرِيضَ فَقُولُوا خَيْرًا ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ
أَلَمْ تَرَوُا الْإِنْسَانَ إِذَا شَخَصَ بِبَصَرِهِ ؟ " قَالُوا : بَلَى قَالَ : " فَذَلِكَ حِينَ يَتْبَعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُ
سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنِ السَّيْفِ يُوضَعُ عَلَى بَطْنِ الْمَيِّتِ قَالَ : " إِنَّمَا يُفْعَلُ لِئَلَّا يَنْتَفِخَ
مُعَزِّي الْمَصَائِبِ يُكْسَى رِدَاءً مِنْ إِيمَانٍ يَكُونُ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ
هَذَا مَا سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ : " أَيْ رَبِّ ، مَا جَزَاءُ مَنْ يَبُلُّ الدَّمْعُ وَجْهَهُ مِنْ خَشْيَتِكَ
أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكُمْ وَغَفَرَ اللهُ لِصَاحِبِكُمْ ، ثُمَّ مَضَى وَلَمْ يَقْعُدْ
يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ وِتْرًا ؛ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا ، كُلُّهُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْ كَانَ ذَا ضَفِيرَتَيْنِ مَضْفُورَتَيْنِ ؟ قَالَ : " تُنْشَرَانِ وَتُغْسَلَانِ
غُسْلُ الْمُتَوَفَّى ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ، فَمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيُلْقِ عَلَى وَجْهِهِ ثَوْبًا
قَالَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ : الْأُولَى بِمَاءٍ قَرَاحٍ ، وَيُوَضِّئُهُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
رَأَيْتُهُ يُغَسِّلُ مَيِّتًا فَأَلْقَى عَلَى فَرْجِهِ خِرْقَةً وَعَلَى وَجْهِهِ خِرْقَةً أُخْرَى
يَبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ قَالَ : " فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤَضِّئَهُ نَزَعَ الَّتِي عَلَى وَجْهِهِ
وَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِدْرًا غَسَّلُوهُ بِالْأُشْنَانِ إِذَا طَالَ مَرَضُهُ وَكَثُرَ
إِذَا طَالَ ضَنَى الْمَيِّتِ غُسِّلِ بِالْأُشْنَانِ إِنْ شَاءُوا
كَانَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصٌ فَنُودُوا أَنْ لَا تَنْزِعُوهُ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُغَسَّلَ الْمَيِّتُ وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ فَضَاءٌ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ سِتْرٌ
أَيُكْرَهُ غُسْلُهُ عُرْيَانًا ؟ قَالَ : " لِمَ يُغَسَّلُ عُرْيَانًا
غُسِّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَمِيصٍ
نَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ حِينَ حَضَرَ آدَمَ الْوَفَاةُ ، فَلَمَّا رَآهُمْ عَرَفَهُمْ
فِي الْمَيِّتِ يُغَسَّلُ ، قَالَ : " يُوضَعُ خِرْقَةٌ عَلَى وَجْهِهِ ، وَأُخْرَى عَلَى فَرْجِهِ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ، وَاغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
تُوُفِّيَتْ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن هِشَامٍ عَن حَفصَةَ عَن أُمِّ عَطِيَّةَ مِثلَهُ
الْمَرْأَةُ تُنْشَرُ رَأْسُهَا فَيُغْسَلُ مَعَهَا مَنْشُورًا مِنْ أَجْلِ الْغِسْلِ الَّذِي فِيهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ قُرُونٍ
يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ الثَّلَاثِ غَسَّلُوهُ خَمْسًا
يُغَسَّلُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ خَرَجَ شَيْءٌ غُسِلَ مَا خَرَجَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى الثَّلَاثِ
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا خَرَجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ كَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ