الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي عَنْ رَقِيقِهِ الَّذِي فِي أَرْضِهِ وَمَاشِيَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ عَلَى الرِّعَاءِ

3 سندلم يُحكم عليه

عَنْ رَقِيقِ الرَّجُلِ فِي مَاشِيَتِهِ فَقَالُوا : " لِيُطْعِمْ عَنْهُمْ

3 سندلم يُحكم عليه

هِيَ عَلَى الرِّعَاءِ أَيْ : عَلَى عُمَّالِ الرَّقِيقِ الْمَاشِيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَطْرَحُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ عَبْدٍ لَهُ حَاضِرٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ فِي مَزْرَعَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِ اسْتَطَعْتُمْ فَأَلْقُوا زَكَاتَكُمْ أَمَامَ الصَّلَاةِ أَوْ بَيْنَ يَدَيِ الصَّلَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَغْدُو سَحَرًا فَآمُرُ بِهِ فَيُخْرَجُ بَعْدِي قَبْلَ الصَّلَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

مُرْ بِطَعَامِكَ إِذَا خَرَجْتَ لِلصَّلَاةِ فَلْيُنْطَلَقْ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ تُلْقَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

هَلْ فِي ذَلِكَ حَرَجٌ إِنْ أَخَّرْتُهَا حَتَّى تَكُونَ بَعْدَ الْفِطْرِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَدْرَكْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَغَيْرَهُ مِنْ عُلَمَائِنَا وَأَشْيَاخِنَا ، فَلَمْ يَكُونُوا يُخْرِجُونَهَا إِلَّا حِينَ يَغْدُو

2 سندلم يُحكم عليه

قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ وَقَد سَمِعتُهُ مِن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُخْرِجُوهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى سُنَّةً

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ النَّاسُ يُلْقُونَ زَكَاتَهُمْ ، وَيَأْكُلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ ، فَأَمَرَنَا بِإِخْرَاجِهَا

3 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِلَى الرُّهْبَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ أَيُّوبُ " يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى جِيرَانِهِ فِي الْأَطْبَاقِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلنَّاسِ لَا يَكُونُونَ قَرِيبًا مِنْ مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ بِالْبَصْرَةِ " أَنْ يُعْطُوا زَكَاتَهُمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ أَهْلَ الْحَاجَةِ مِنْ أَقَارِبِهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ فَيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْبَادِيَةِ لَمْ يُصَلُّوا صَلَاةَ الْفِطْرِ إِلَّا فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُرَى عُرَيْنَةَ ، فَدَكَ ، وَيَنْبُعَ وَنَحْوِهَا مِنَ الْقُرَى

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي مَنْزِلِهِ بِالزَّاوِيَةِ ، فَإِذَا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ بِالْبَصْرَةِ جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَمَوَالِيَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ طَاوُسًا كَانَ لَا يَدَعُ جَارِيَةً لَهُ سَوْدَاءَ وَلَا غَيْرَهَا إِلَّا أَمَرَهُنَّ فَيَخْضِبْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلَهُنَّ لِيَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَخْتَضِبْنَ بَعْدَ الْعِشَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَبِسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ عَرَفَةَ حُلَّةً - أَوْ بُرْدًا

1 سندلم يُحكم عليه

سُجُودُ الْقُرْآنِ عَشْرٌ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ عُمَرَ يَعُدَّانِ كَمْ فِي الْقُرْآنِ مِنْ سَجْدَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْقُرْآنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً

2 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ عُمَرَ قَرَأَ ص عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ فِيهَا ثُمَّ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي ص

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ ص عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، " سَجَدَ فِي ص

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، سُئِلَ فِي ص سَجْدَةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَأَيْتُ كَأَنَّ رَجُلًا يَكْتُبُ الْقُرْآنَ وَشَجَرَةٌ حِذَاءَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَسْجُدُ فِي ص

1 سندلم يُحكم عليه

فِي ص سَجْدَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ ذُكِرَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَسْجُدُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ حم وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ