الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَأَنْ أُجَمِّعَ بِالرَّوْحَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ ابنِ عَجلَانَ عَن سَعِيدٍ المَقبُرِيِّ عَن أَبِي هُرَيرَةَ مِثلَهُ
سَأَلَ إِنْسَانٌ مَكْحُولًا ، وَأَنَا أَسْمَعُ وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ عَطَاءٍ عَنْ قَوْلِ اللهِ : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ
فِي قَوْلِهِ : وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ قَالَ : " فِي الْجُمُعَةِ
كَانَ النَّاسُ يَسْتَأْذِنُونَ فِي الْجُمُعَةِ ، وَيَقُولُونَ هَكَذَا ، يُشِيرُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ
كَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِي جُمُعَةٍ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ ، وَأَعْجَلَهُ شَيْءٌ ، وَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ
فِي قَوْلِهِ : وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ قَالَ : " فِي الْغَزْوِ ، وَفِي الْجُمُعَةِ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَرَكَعْتَ
جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ : " أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ
رَأَيْتُهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ ابنِ عَجلَانَ عَن عِيَاضِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ سَعدِ بنِ أَبِي سَرحٍ عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَتَى الْمَسْجِدَ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ لَمْ يَخْرُجْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
سَأَلْتُ قَتَادَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى ، أَيُصَلِّي
قُلْتُ لَهُ : جِئْتَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَتَرْكَعُ
أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ قَالَ : " فَيَنْمَازُ قَلِيلًا عَنْ مُصَلَّاهُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ " حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ، تَقَدَّمَ مِنْ مُصَلَّاهُ قَلِيلًا فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن سَالِمٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ رَكَعَ عَلَى إِثْرِهَا رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
صَلَّى مَعَ زِيَادٍ الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا
قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ : أَقَاضِيَتَانِ رَكْعَتَا الْجُمُعَةِ مِمَّا سِوَاهُمَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : امْسَابُ الْإِمَامِ الْمَسْجِدَ ، فَلْيُصَلِّ فِيهِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا
إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ ، أَوْ أَنْ تَخْرُجَ
إِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَمْنَعُكَ السَّفَرَ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُهَا
إِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَحْبِسُ مُسَافِرًا ، فَاخْرُجْ مَا لَمْ يَحِنِ الرَّوَاحُ
خَرَجَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ بُكْرَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَافِرًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ضُحًى قَبْلَ الصَّلَاةِ
سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ : هَلْ يَخْرُجُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
إِذَا أَمْسَى فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ مِنْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ ، فَلَا يَذْهَبْ حَتَّى يُجَمِّعَ
كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْمَدِينَةِ ، ثُمَّ يَرْكَبُ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ وَلَا يُجَمِّعُ
إِذَا نَعَسَ الْإِنْسَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ ، فَلْيَجْلِسْ مَجْلِسًا غَيْرَهُ
إِذَا نَعَسَ الرَّجُلُ فِي الْجُمُعَةِ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
إِذَا نَعَسَ الرَّجُلُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
إِذَا نَعَسَ الْإِنْسَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، خَرَجَ عَنْ مَجْلِسِهِ