الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِنْ شِئْتَ فَاسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ الرَّجُلِ وَإِنْ شِئْتَ فَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ فَاسْجُدْ
يَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَى ظَهْرِ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَكَانَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ
إِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسْجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ
إِذَا آذَى أَحَدَكُمُ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ
إِذَا ازْدَحَمَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَزُحِمَ الرَّجُلُ فَلَمْ يَرْكَعْ وَلَمْ يَسْجُدْ ، وَهُوَ قَائِمٌ ، فَإِذَا اسْتَمْكَنَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَرْكَعَ ، وَيَسْجُدَ
إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى
إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ نَحوَهُ وَبِهِ نَأخُذُ أَيضًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَنِ الأَشعَثِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ وَالثَّورِيِّ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ حَدِيثِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ الأَسوَدِ عَن عَلقَمَةَ وَالأَسوَدِ مِثلَهُ أَيضًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثلَهُ قَالَ وَأَخبَرَنِي مَن سَمِعَ الحَسَنَ يَقُولُ مِثلَ ذَلِكَ
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَاءَهُمْ جُلُوسًا فِي آخِرِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : " اجْلِسُوا أَدْرَكْتُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ
إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ جَالِسٌ لَمْ يُسَلِّمْ فَلْيُصَلِّ بِصَلَاتِهِ رَكْعَتَيْنِ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، فَقَالَ : رَجُلٌ قَدْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ كُمْ يُصَلِّي
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَامَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ الْأَوَّلَ
الْخُطْبَةُ مَوْضِعَ الرَّكْعَتَيْنِ ، مَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ صَلَّى أَرْبَعًا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا الَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَصَرَ ، وَإِلَّا أَوْفَى الصَّلَاةَ
قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ : لَمْ أُدْرِكِ الْخُطْبَةَ إِلَّا وَهُوَ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ
فِي رَجُلٍ لَمْ يَشْهَدِ الْخُطْبَةَ وَجَاءَ حِينَ قَامَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ فَأَحْدَثَ الْإِمَامُ فَأَرَادَ أَنْ يُقَدِّمَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كُنْتَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
اسْتُصْرِخَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، " دُعِيَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ يَمُوتُ وَابْنُ عُمَرَ يَسْتَجْمِرُ قَائِمًا لِلْجُمُعَةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ نَحوَهُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، " اسْتُصْرِخَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَمَا ارْتَفَعَ الضُّحَى
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن إِبرَاهِيمَ بنِ يَزِيدَ عَنِ الوَلِيدِ بنِ عَبدِ اللهِ عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
إِنْ رَأَيْتَ فُرْجَةً أَمَامَكَ ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْتِيَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُؤْذِيَ أَحَدًا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْ رَأَيْتُ أَمَامِي فَجْوَةً دُونَهَا النَّاسُ أَتَخَطَّاهُمْ إِلَيْهَا ؟ قَالَ : " لَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَفَأَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ جُلُوسًا لَمْ يَخْرُجِ الْإِمَامُ
الصَّفُّ الْأَوَّلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالصَّفُّ الْمُقَدَّمُ فِي سَبِيلِ اللهِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ