الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِنَّهُ لَيَرَى لَغْوًا أَنْ يُشِيرَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِيَدِهِ : أَنِ اسْكُتْ ، إِذَا تَكَلَّمَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، " حَصَبَ رَجُلَيْنِ كَانَا يَتَكَلَّمَانِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَالِكٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلُ حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ فِي الرَّجُلَينِ يَتَكَلَّمَانِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، " رَأَى سَائِلًا يَسْأَلُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَصَبَهُ
أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ " يُشِيرُ إِلَى رَجُلٍ فِي الْجُمُعَةِ
أَنَّهُ رَأَى سَائِلًا وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَنِ اسْكُتْ
رَأَيْتُهُ يُشِيرُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، وَالْحَجَّاجُ يَخْطُبُ
رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ " يُكَلِّمُ رَجُلًا ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
إِذَا عَطَسَ إِنْسَانٌ فِي الْجُمُعَةِ فَحَمِدَ اللهَ ، وَأَنْتَ تَسْمَعُهُ
إِذَا عَطَسَ إِنْسَانٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
فِي الرَّجُلِ يَعْطِسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ : " فَشَمِّتْهُ
شَهِدْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ " يُشَمِّتُ الْعَاطِسَ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْطِسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ الْجُمُعَةَ أُشَمِّتُهُ
فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَى الرَّجُلِ ، وَهُوَ فِي الْخُطْبَةِ
لَا يَرُدُّ الرَّجُلُ السَّلَامَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
إِذَا سَلَّمَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَإِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ الْخُطْبَةَ ، فَارْدُدْ عَلَيْهِ فِي نَفْسِكَ
إِذَا قُرِئَتِ الصُّحُفُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا تُكَلِّمْ أَحَدًا
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ " كَانَ يَتَكَلَّمُ إِذَا قُرِئَتِ الصُّحُفُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
قُلْتُ : إِنْ قُرِئَتِ الصُّحُفُ وَأَنَا عِنْدَ الْمِنْبَرِ أَسْمَعُ قِرَاءَتَهَا ، أُسَبِّحُ
كَرِهَ أَنْ يَتَّكِئَ الرَّجُلُ ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ " إِذَا طَوَّلَ الْإِمَامُ الْخُطْبَةَ ، اتَّكَأَ عَلَيَّ
كَانَ يَتَّكِئُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
لَمْ يَحْضُرِ الْخُطْبَةَ فَسَمِعَهَا جُمُعَةٌ ، فَجَلَسَ فِي الظِّلِ ، وَاعْتَزَلَ الْمُذَكِّرَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الْمُؤَذِّنُونَ يَجْلِسُونَ فِي الْمَنَارِ عَلَى الْمَسْجِدِ
مَنْ لَمْ يُصَلِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ
جِئْتُ أَنَا وَأَبِي مَرَّةً ، فَوَجَدْنَا الْمَسْجِدَ قَدِ امْتَلَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَنُصَلِّي بِصَلَاةِ النَّاسِ فِي بَيْتٍ عِنْدَ الْمَسْجِدِ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ
صَلَّى الْجُمُعَةَ فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ
صَلَّيْتُ أَنَا وَزِرٌّ ، فَأَمَّنِي ، وَفَاتَتْنِي الْجُمُعَةُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا لَمْ يُدْرِكْ قَوْمٌ الْجُمُعَةَ ، أَنْ يُصَلُّوا الْجَمَاعَةَ
أَتَى الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَلَقِيَ النَّاسَ مُنْصَرِفِينَ ، فَدَخَلَ دَارًا فَصَلَّى فِيهَا
كَانَ يَأْمُرُ مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ أَنْ يَمْضِيَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّيَ فِيهِ
أَنَّ رَجُلًا لَقِيَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَدِ انْصَرَفُوا ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ : " تَنَكَّبْ سَنَنَ النَّاسِ ، فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا حَيَاءَ فِيهِ
مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الزِّحَامِ ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ