الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَنْزِلُونَ إِلَى الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٍ
سُئِلَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ وَأَنَا أَسْمَعُ : مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ
كَانَ أَبِي يَكُونُ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ
كَانَ أَنَسٌ " يَكُونُ فِي أَرْضِهِ ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَصْرَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ ، فَيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ بِالْبَصْرَةِ
يَكُونُ بِالْوَهْطِ ، فَلَا يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ مَعَ النَّاسِ بِالطَّائِفِ
كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ " يَكُونُ عَلَى رَأْسِ خَمْسَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فَيُجَمِّعُ وَيَنْزِلُ
أَنَّ مُعَاوِيَةَ ، كَانَ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى شُهُودِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِدِمَشْقَ
فَلَا نَرَى أَنْ يَتْرُكَ الْجُمُعَةَ مَنْ وَجَدَ إِلَيْهَا سَبِيلًا
مَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ ثُمَّ لَمْ يَحْضُرْ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ
هَلْ عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الضَّيْعَةَ مِنَ الْعُمُرِ عَلَى رَأْسِ الْمِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ أَوِ الثَّلَاثَةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ وَابنِ جُرَيجٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا عَن رَجُلٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبَّادِ بنِ جَعفَرٍ عَنِ النَّبِيِّ
لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ تَخَلُّفِهِمْ عَنِ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيَطْبَعَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ
مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ فَأُحَرِّقَ عَلَى قَوْمٍ بُيُوتَهُمْ لَا يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ
لَأَنْ أَلْقَى النَّاسَ رَاجِعِينَ مِنَ الْحَجِّ فَقَدْ فَاتَنِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْقَاهُمْ رَاجِعِينَ مِنَ الْجُمُعَةِ
مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ يَوْمًا وَاحِدًا لَمْ تَكُنْ لَهُ كَفَّارَةٌ دُونَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
لَأَنْ أَشْرَبَ كَأْسًا مِنْ خَمْرٍ - أَوْ قَالَ : أُوقِيَّةً - أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ تَرْكِ الْجُمُعَةِ
أَنَّهُ أَمَرَ أَهْلَ قُبَا ، وَأَهْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَهْلَ الْقُرَى الصِّغَارِ حَوْلَهُ ، أَنْ لَا تُجَمِّعُوا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْمِيَاهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ أَنْ تُجَمِّعُوا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَّعَ بِأَصْحَابِهِ فِي سَفَرٍ
إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ يُجَمَّعُ فِيهِ الصَّلَاةُ فَلْتُصَلَّ فِيهِ الْجُمُعَةُ
لَيْسَتْ عَرَفَةُ ، وَلَا الظَّهْرَانُ ، وَلَا سَرَفُ ، وَلَا أَهْلُ وَادِيَتِنَا هَذِهِ بِجَامِعَةٍ
إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ جَامِعَةٍ ، فَجَمَّعَ أَهْلُهَا فَإِنْ شِئْتَ تُجَمِّعُ مَعَهُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا
سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَرْيَةِ غَيْرِ الْجَامِعَةِ يُجَمِّعُونَ وَيَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ
لَا جُمُعَةَ ، وَلَا أَضْحَى ، وَلَا فِطْرَ ، إِلَّا مَنْ حَضَرَ الْإِمَامَ
لِكُلِّ قَوْمٍ مَسْجِدٌ يُجَمِّعُونَ فِيهِ ، ثُمَّ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُمْ
صَلَّيْتُ مَعَ رَجُلٍ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْطُبْ ، وَصَلَّى أَرْبَعًا ، فَخَطَّأْتُهُ
إِذَا لَمْ يَخْطُبِ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا
إِذَا لَمْ يَخْطُبِ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا