الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

فَمَا يَحْمِلُكِ أَنْ تُلْبِسِي جَارِيَةَ أَخِيكِ لِبَاسَ الْحَرَائِرِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا صَلَّتْ أَمَةٌ غَيَّبَتْ رَأْسَهَا بِخِمَارِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ ، ضَرَبَ أَمَةً لِآلِ أَنَسٍ رَآهَا مُتَقَنِّعَةً

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَى الْإِمَاءَ أَنْ يَلْبَسْنَ الْجَلَابِيبَ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتُشِيرُ الْمَرْأَةُ بِيَدَيْهَا كَالرِّجَالِ بِالتَّكْبِيرِ

1 سندلم يُحكم عليه

تَجْمَعُ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا فِي قِيَامِهَا مَا اسْتَطَاعَتْ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تَنْضَمُّ مَا اسْتَطَاعَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

تَجْتَمِعُ الْمَرْأَةُ إِذَا رَكَعَتْ تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلَى بَطْنِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَتْ تُؤْمَرُ الْمَرْأَةُ أَنْ تَضَعَ ذِرَاعَهَا وَبَطْنَهَا عَلَى فَخِذَيْهَا إِذَا سَجَدَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِزْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا رَفَعَتْ رَأْسَهَا مِنَ السُّجُودِ فِي غَيْرِ مَثْنًى فَإِنَّهَا لَا تُقْعِي

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ " إِذَا جَلَسَتْ فِي مَثْنًى أَوْ أَرْبَعٍ تَرَبَّعَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

جُلُوسُ الْمَرْأَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مُتَوَرِّكَةً عَلَى شِقِّهَا الْأَيْسَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

جُلُوسُ الْمَرْأَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ كَجُلُوسِهَا مَثْنًى

2 سندلم يُحكم عليه

تُؤْمَرُ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ فِي مَثْنًى أَنْ تَضُمَّ فَخِذَيْهَا مِنْ جَانِبٍ

1 سندلم يُحكم عليه

تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ فِي مَثْنَى كَيْفَ شَاءَتْ إِذَا اجْتَمَعَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ فِي مَثْنًى كَيْفَ تَيَسَّرَ عَلَيْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَخْرُجَ أَمَامَهُنَّ

2 سندلم يُحكم عليه

تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ قَامَتْ بَيْنَنَا

1 سندلم يُحكم عليه

تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ تَقُومُ فِي وَسَطِهِنَّ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِالنِّسَاءِ فِي رَمَضَانَ

2 سندلم يُحكم عليه

تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي رَمَضَانَ وَتَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَائِشَةَ " كَانَتْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فِي التَّطَوُّعِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ يَؤُمُّ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَقْرَأُ مَعَ نِسَاءٍ تَقَدَّمَ

2 سندلم يُحكم عليه

قَدْ سَمِعْنَا ذَلِكَ " قَالَ : وَكُنَّ نِسَاءُ الْعَرَبِ يَشِمْنَ أَيْدِيَهُنَّ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا شَعَرًا بِغَيْرِ وَصْلٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا الشَّعَرَ بِغَيْرِ وَصْلٍ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْمَدِينَةِ ، وَفِي يَدِهِ قُصَّةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا عُذِّبَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَتْ نِسَاؤُهُمْ هَذِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

يَكْرَهُ الْوَصْلَ بِالصُّوفِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ نِسَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَصَلْنَ أَشْعَارَهُنَّ فَلَعَنَهُنَّ اللهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لُعِنَ أَرْبَعٌ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْوَشْمِ

2 سندلم يُحكم عليه

يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ فِي وَجْهِي شَعَرَاتٍ أَفَأَنْتِفُهُنَّ أَتَزَيَّنُ بِذَلِكَ لِزَوْجِي

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ مَنْ تَخْرُجُ مِنَ النِّسَاءِ بِالنَّهَارِ إِذَا سَمِعَتِ الْأَذَانَ أَيَحِقُّ عَلَيْهَا حُضُورُ الصَّلَاةِ