الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

مَعمَرٌ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن رَجُلٍ عَن عِكرِمَةَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهَا رَأَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ " تُصَلِّي فِي الدَّارِ مُؤْتَزِرَةً

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّتْ فِي دِرْعٍ وَإِزَارٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ أَخَذَتِ الْمَرْأَةُ ثَوْبًا فَتَقَنَّعَتْ بِهِ حَتَّى لَا يُرَى مِنْ شَعَرِهَا شَيْءٌ أَجْزَأَ عَنْهَا مَكَانَ الْخِمَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عِكْرِمَةُ : أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ

1 سندلم يُحكم عليه

يَكْفِيهَا دِرْعُهَا إِذَا كَانَ سَابِغًا

1 سندلم يُحكم عليه

تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِهَا وَخِمَارِهَا وَإِزَارِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَزْهَدِنَّ فِي إِخْفَاءِ الْحِقْوِ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ مَا تَحْتَ الْحِقْوِ خَافِيًا فَهُوَ أَسْتَرُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَيُّمَا جَارِيَةٍ حَاضَتْ فَلَمْ تَخْتَمِرْ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهَا صَلَاةً

2 سندلم يُحكم عليه

لَا تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مُنْتَطِقَةً

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا صَلَّتِ الْحُرَّةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ بِغَيْرِ خِمَارٍ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهَا صَلَاةً

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ اخْتَمَرَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَخْتَمِرَ

1 سندلم يُحكم عليه

يَرْحَمُ اللهُ الْمُتَسَرْوِلَاتِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ إِلَّا وَفِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا : شَرٌّ ، وَاسْمُهَا دَمَلْمَكَةُ ، فَأَمَرَهَا عُمَرُ " أَنْ تَضَعَ الْجِلْبَابَ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَهِيَ تُصَلِّي

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ عَلَى الَّتِي لَمْ تَحِضْ خُمْرَةٌ وَلَا جِلْبَابٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا الْخِمَارُ مَا وَارَى الشَّعَرَ وَالْبَشَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيَّةً لَا لَيَّتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَرِهَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَأُذُنُهَا خَارِجَةٌ مِنَ الْخِمَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى عَلَى الْأَمَةِ خِمَارًا إِلَّا أَنْ تَتَزَوَّجَ أَوْ يَطَأَهَا سَيِّدُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

نَعَمْ ، أُخْبِرْتُ أَنَّ الْإِمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَبَعْدَهُ كُنَّ لَا يُصَلِّينَ حَتَّى تَجْعَلَ إِحْدَاهُنَّ إِزَارَهَا عَلَى رَأْسِهَا مُتَقَنِّعَةً

1 سندلم يُحكم عليه

كُنَّ الْإِمَاءُ إِذَا صَلَّيْنَ تُلْقِينَ عَلَى رُءُوسِهِنَّ خِرْقَةً

2 سندلم يُحكم عليه

تُصَلِّي الْأَمَةُ بِغَيْرِ خِمَارٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَتُصَلِّي الْأَمَةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ بِغَيْرِ خِمَارٍ ؟ قَالَ : " نَعَمْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ الْخُمُرَ عَلَى الْإِمَاءِ إِذَا حِضْنَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ عَقِيلَةَ أَمَةَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فِي الْجِلْبَابِ أَنْ تَجَلْبَبَ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتَجَلْبَبُ الْمَرْأَةُ وَلَا خِمَارَ عَلَيْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَتُخْرِجُونَ إِمَاءَكُمْ بِزِينَتِهَا تَفْتِنُونَ النَّاسَ