الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ ، " فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ
أَنَّ عَلِيًّا ، " قَنَتَ فِي الْمَغْرِبِ ، فَدَعَا عَلَى نَاسٍ وَعَلَى أَشْيَاعِهِمْ
رَأَيْتُ الْحَسَنَ لَقِيَ أَبَا رَافِعٍ الصَّائِغَ ، فَقَالَ : إِنِّي بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ الْحَسَنُ : الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ
قَنَتَ عُمَرُ قَالَ : فَأَخْبَرَنِي أَصْحَابُنَا عَنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ طَارِقٍ " أَنَّهُ كَبَّرَ حِينَ قَنَتَ
كَانَ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ
الْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ وَالصُّبْحِ : " اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ
كَانَ يَقُولُهُمَا أَبِي فِي الصُّبْحِ ، وَكَانَ لَا يَجْهَرُ بِهِ
إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي رَجُلٍ فَاتَتْهُ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةٌ فَصَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً وَقَنَتَ مَعَهُ
صَلَّيْتُ خَلْفَ عَبِيدَةَ " فَقَنَتَ فِي الْفَجْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ
يَقُولُ آخَرُونَ فِي الْقُنُوتِ : " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، اللَّهُمَّ لَكَ نُصَلِّي وَلَكَ نَسْجُدُ ، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ
أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، " قَنَتَ فِي الْوِتْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا فِي الْوِتْرِ
أَنَّ الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ كَانَا " يَقْنُتَانِ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ
وَإِنِّي لَأَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا إِلَّا النِّصْفَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ
كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقُولَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : دُعَاءُ أَهْلِ مَكَّةَ بَعْدَمَا يَفْزَعُونَ مِنَ الْوِتْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
أَتَيْتُ الْأَسْوَدَ وَهُوَ يَشْتَكِي ، فَقُمْتُ قَائِمًا وَرَجُلٌ يَسْنُدُهُ ، فَأَطَالَ مَخَافَةَ أَنْ يُقَصِّرَ عَمَّا كَانَ يَقْنُتُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ التَّيمِيِّ عَن أَبِيهِ عَن مُغِيرَةَ عَن سِمَاكٍ عَن إِبرَاهِيمَ
قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ : أَتَرْفَعُ يَدَيْكَ إِذَا دَعَوْتَ فِي الْوِتْرِ
أَلَا أَهَبُ لَكَ ؟ أَلَا أَمْنَحُكَ ؟ أَلَا أَحْذُوكَ ؟ أَلَا أُوثِرُكَ
مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ مُتَعَمِّدًا أَحْبَطَ اللهُ عَمَلَهُ
لَيْسَ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ أَنْ يَكْفُرَ إِلَّا أَنْ يَدَعَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً
مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ شَابٌّ ، فَقَالَ : أَلَا تُجَاهِدُ
إِذَا كَانَ مَعَ النِّسَاءِ رَجُلٌ فَلَا يُمْنَعُ لَهُنَّ أَنْ يُؤَذِّنَّ وَأَنْ يُقِمْنَ حِينَئِذٍ