الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَتَصَدَّقُوا وَصَلُّوا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى بِهِمْ ، فَقَامَ فَرَكَعَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا رَسُولَ اللهِ أَنُعَذَّبُ فِي قُبُورِنَا ؟ قَالَ : " كَذَبَتْ يَهُودُ

1 سندلم يُحكم عليه

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، " قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِي الْكُسُوفِ الْحَمْدَ وَالْبَقَرَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّى حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ بِأَصْحَابِهِ مِثْلَ صَلَاةِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْآيَاتِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ صَلَّى فِي الزَّلْزَلَةِ بِالْبَصْرَةِ فَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ رَكَعَ فِي رَكْعَتَيْنِ سِتَّ رَكَعَاتٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ حِينَ صَلَّى بِهِمْ قَالَ : " هَكَذَا صَلَاةُ الْآيَاتِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ " وَكَسَفَتِ الشَّمْسُ " فَصَلَّى عَلَى ظَهْرِ صُفَّةِ زَمْزَمَ رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ صَلَّى لِكُسُوفِ الشَّمْسِ ، فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ أَمَّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ

1 سندلم يُحكم عليه

الصَّلَاةُ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ رَكْعَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ صَلَاتِنَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ عَلَى الْكُوفَةِ ، " فَقَامَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ

1 سندلم يُحكم عليه

قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِذَا كَسَفَ الْقَمَرُ أُصَلِّي كَمَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَسَفَ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْآيَةِ تَكُونُ بَعْدَ الْعَصْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَقُولُ : مِنْ أَيْنَ أَخَذَ النَّاسُ الْقُنُوتَ

1 سندلم يُحكم عليه

قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَهُمْ لَا يَقْنُتُونَ

2 سندلم يُحكم عليه

صَلَّى بِنَا عُمَرُ زَمَانًا لَمْ يَقْنُتْ

4 سندلم يُحكم عليه

صَلَّيْنَا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقْنُتْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَلَا فِي الْوِتْرِ أَيْضًا

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقْنُتْ فِيهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا إِذَا حَارَبَ

2 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ ، فَقَالَ : " مَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ : هَلْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَمْ يَكُنْ عُمَرُ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ

2 سندلم يُحكم عليه

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ فَقَنَتَ قَبْلَ الرَّكْعَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " صَلَّى الصُّبْحَ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَنَتَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا ، " كَبَّرَ حِينَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ يَرْكَعُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ فَكَبَّرَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لَهُ : كَيْفَ كُنْتُمْ تَقْنُتُونَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْقُنُوتُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الصُّبْحِ

1 سندلم يُحكم عليه

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ فَلَا نَكْفُرُكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ بِسُورَتَيْنِ