الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أَوَاجِبَتَانِ رَكْعَتَا الضُّحَى أَوِ الْوِتْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَيْءٍ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فَاتَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَأَعْتَقَ رَقَبَةً

1 سندلم يُحكم عليه

قَالَ ابْنُ عُمَرَ لِحُمْرَانَ : " يَا حُمْرَانُ ، اتَّقِ اللهَ ، وَلَا تَمُتْ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ لَمْ تَقْضِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَصَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ كُتِبَتْ صَلَاتُهُ يَوْمَئِذٍ فِي صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ثُمَّ مَاتَ كَانَ قَدْ صَلَّى الْغَدَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَسَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ

1 سندلم يُحكم عليه

قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ وَذَكَرَهُ الثَّورِيُّ عَن هِشَامٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ - أَوْ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ - : مَا تَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ لِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

يُكْرَهُ الْحَدِيثُ فِي قُبُلِ الصُّبْحِ

2 سندلم يُحكم عليه

مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلَيْنِ يَتَكَلَّمَانِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عَزِيزًا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ

2 سندلم يُحكم عليه

جَاءَ عَبْدُ اللهِ عِنْدَ الْفَجْرِ وَهُمْ مُسْتَنِدُونَ ، ظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَسْجِدَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَرَأَى قَوْمًا قَدِ اسْتَنَدُوا ظُهُورَهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ " كَانَ يَكْرَهُ الْكَلَامَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

2 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ آيَةٍ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يُجِبْنِي

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَا إِذًا أَحْمَقُ مِنَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَقَدْ بَلَغَنَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً

1 سندلم يُحكم عليه

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : كَمِ الصَّلَوَاتُ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " هَلْ شَيْءٌ مِنَ التَّطَوُّعِ وَاجِبٌ ؟ قَالَ : " لَا

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

عَشْرَ رَكَعَاتٍ كَانَ يُصَلِّيهَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن سَالِمٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ تَطَوُّعُ عَبْدِ اللهِ الَّذِي لَا يَنْقُصُ مِنْهُ : أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا فَاءَتِ الْأَفْيَاءُ ، وَهَبَّتِ الْأَرْوَاحُ ، فَاذْكُرُوا حَوَائِجَكُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ " كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مِثْلِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تُصَلِّيَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مِثْلَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا سَلَّمْتَ فَلَيْسَ مِثْلُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ