الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُهُمَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أَوَاجِبَتَانِ رَكْعَتَا الضُّحَى أَوِ الْوِتْرِ
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَيْءٍ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ
رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا
فَاتَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَأَعْتَقَ رَقَبَةً
قَالَ ابْنُ عُمَرَ لِحُمْرَانَ : " يَا حُمْرَانُ ، اتَّقِ اللهَ ، وَلَا تَمُتْ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ
إِنْ لَمْ تَقْضِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ
مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَصَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ كُتِبَتْ صَلَاتُهُ يَوْمَئِذٍ فِي صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ثُمَّ مَاتَ كَانَ قَدْ صَلَّى الْغَدَاةَ
كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
أَسَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ - أَوْ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ - : مَا تَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ لِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلَيْنِ يَتَكَلَّمَانِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ
كَانَ عَزِيزًا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ
جَاءَ عَبْدُ اللهِ عِنْدَ الْفَجْرِ وَهُمْ مُسْتَنِدُونَ ، ظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ
دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَسْجِدَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَرَأَى قَوْمًا قَدِ اسْتَنَدُوا ظُهُورَهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ " كَانَ يَكْرَهُ الْكَلَامَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ آيَةٍ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يُجِبْنِي
أَنَا إِذًا أَحْمَقُ مِنَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ
لَقَدْ بَلَغَنَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : كَمِ الصَّلَوَاتُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " هَلْ شَيْءٌ مِنَ التَّطَوُّعِ وَاجِبٌ ؟ قَالَ : " لَا
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن سَالِمٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ
كَانَ تَطَوُّعُ عَبْدِ اللهِ الَّذِي لَا يَنْقُصُ مِنْهُ : أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ
إِذَا فَاءَتِ الْأَفْيَاءُ ، وَهَبَّتِ الْأَرْوَاحُ ، فَاذْكُرُوا حَوَائِجَكُمْ
أَنَّ عُمَرَ " كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مِثْلِهَا