الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
سَأَلْتُ مُحَمَّدًا ، قُلْتُ : أَشْتَرِي الدَّنَانِيرَ الْيَسِيرَةَ وَأَقُولُ : أَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ وَزْنِهَا
كُلُّ حِسَابٍ يَحْسِبُهُ فَيَأْخُذُ عَلَيْهِ أَجْرًا فَهُوَ غَيْرُ طَائِلٍ
إِنِّي لَأَعْجَبُ مِنَ الَّذِي يَأْتَمِنُهُ النَّاسُ حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ
أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ وَصَاحِبِ مَغَانِمِهِمْ أَنْ يَأْخُذَ أَجْرًا
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ كَسْبِ الْكَسَّاحِ ؟ فَقَالَ : " مَا تُرِيدُونَ إِلَيْهِمْ ؟ دَعُوهُمْ
أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْسَحُونَ لَهُمْ فَيُعْطُونَهُمْ أُجُورَهُمْ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ : أَصَبْتُ مَالًا مِنْ كَنْسِ هَذِهِ الْحُشُوشِ ؟ فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْكَنَّاسِ ؟ فَقَالَ : " خَبِيثٌ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ
حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعرَجِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
مَنْ شَاءَ خَادَعَ نَفْسَهُ ، يَقْبِضُهُ ثُمَّ يَبِيعُهُ إِنْ شَاءَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جَرِيبِ أَرْضٍ بِجَرِيبَيْ أَرْضٍ ، وَذِرَاعِ أَرْضٍ بِذِرَاعَيْ أَرْضٍ ؟ فَكَرِهَهُ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ جَرِيبًا أَرْضًا بِعِشْرِينَ جَرِيبًا أَرْضًا ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ غَزْلِ كَتَّانٍ بِكَتَّانٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ ؟ فَكَرِهَاهُ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ غَزْلِ كَتَّانٍ بِكَتَّانٍ غَيْرِ مَغْزُولٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ ؟ فَكَرِهَاهُ
فِي رَجُلٍ مَرَّ بِمَمْلُوكٍ عَلَى عَاشِرٍ فَقَالَ : هُوَ حُرٌّ
فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالرَّقِيقِ عَلَى الْعَاشِرِ فَيَقُولُ : هُمْ أَحْرَارٌ
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً
إِنْ كَانَ رَجَعَ إِلَى صَاحِبِهِ فَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ نَقَصَ مِنْ مَالِهِ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُضَارِبِ : " الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ
فِي الْمُضَارِبِ إِذَا رَبِحَ ثُمَّ وَضَعَ ثُمَّ رَبِحَ ثُمَّ وَضَعَ ؟ قَالَ : " الْحِسَابُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ الْأَوَّلِ
لِلْآخِرِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَالْوَسَطِ
فِي الشَّرِيكَيْنِ يَشْتَرِكَانِ ، قَالَ : " لَا يَحْتَسِبَانِ حَتَّى يَجْتَمِعَا
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثِبْهُ مِنْهَا أَوْ يَسْتَهْلِكْهَا أَوْ يَمُتْ أَحَدُهُمَا
إِذَا اسْتُهْلِكَتِ الْهِبَةُ أَوْ أُثِيبَ مِنْهَا أَوْ وُهِبَتْ لِذِي رَحِمٍ
فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الْخَيَّاطِ الثَّوْبَ ، فَيَقُولُ : أَمَرْتُكَ بِقُرْطَقٍ ، فَيَقُولُ الْخَيَّاطُ : أَمَرْتَنِي بِقَمِيصٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُحْتَلَبَ الْمَوَاشِي إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْلُبَ نَاقَةَ رَجُلٍ مَصْرُورَةً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا