الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِنْ كَانَ الْمَالُ لَهُ ، أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ الْغُلَامِ
إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ
فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ
كَتَبَ إِلَيَّ الزُّهْرِيُّ إِنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنًا لَهُ
أَنَّ الْأَحْوَصَ - رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِّ - طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَمَاتَ وَهِيَ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الدَّمِ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ
أَنَّ جَدَّهُ حَبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُعْلِمْهَا سَنَةً
أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا قَالَ : هُمَا الْحَكَمَانِ
إِذَا عَجَزَ الرَّجُلُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُنْفِقُ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَنْ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَتَيْنِ فَلْيُطَلِّقْ
إِذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلْيُرْسِلْ إِلَيْهَا
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ غَابَ عَنْهَا
سُئِلَ يُونُسُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ
لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةٌ إِلَّا مِنْ يَوْمِ تَطْلُبُ ذَلِكَ