الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

فَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ [دِرْهَمًا] دِرْهَمٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ أَرْبَعِينَ [دِرْهَمًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا نَيِّفًا عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةُ دَرَاهِمَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابٍ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفُ مِثْقَالٍ وَفِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي عِشْرِينَ دِينَارًا زَكَاةً

1 سندلم يُحكم عليه

فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا

2 سندلم يُحكم عليه

يُحْمَلُ الْأَكْثَرُ عَلَى الْأَقَلِّ . أَوْ قَالَ : الْأَقَلُّ عَلَى الْأَكْثَرِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ زَكَّاهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَضِفْ إِلَيْهِ مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ دِينَارًا وَمِائَةُ دِرْهَمٍ ، كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي كُلِّ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْإِبِلِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْإِبِلِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، وَمِنْ كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَمِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الذَّوْدِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنْ لَيْسَ فِي الْإِبِلِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ اسْتَقْبَلَ بِهَا الْفَرِيضَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن سُفيَانَ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا هَذِهِ ؟ قَالَ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ : إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الْإِبِلِ . قَالَ : فَقَالَ : فَنَعَمْ إِذَنْ