فهرس الأطراف الأبجدي
تصفح الأحاديث مرتبةً بحسب أوائل ألفاظها — على نهج كتب "أطراف الحديث" في التراث الحديثي
اختر حرفاً للاطلاع على الأحاديث التي تبدأ بكلمة من ذلك الحرف
أطراف حرف ل(٢٨٬٤٣٨ حديث)
صفحة ٢١٥ من ٤٧٤لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ لَيْلَةً إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مَحْرَمٌ مِنْهَا
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا الرُّطَبُ
لَا يَحِلُّ لِحُرٍّ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً الْيَوْمَ وَهُوَ يَجِدُ بِصَدَاقِهَا حُرَّةً
لَا يَحِلُّ لِحُرٍّ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً ، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلَ حُرَّةٍ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُشْرِكَةً أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ وَتَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِطَلَاقِ أُخْرَى
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَجْلِدَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْلُبَ نَاقَةَ رَجُلٍ مَصْرُورَةً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدَ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدَ لِوَلَدِهِ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَطَأَ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ هِبَةً ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً إِلَّا نِكَاحَ الْإِسْلَامِ يُمْهِرُهَا وَيَرِثُهَا وَتَرِثُهُ وَلَا يُقَاضِيهَا
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَوْ لِامْرِئٍ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ حُدَّتْ فِي الزِّنَا
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَجْدَعَ عَبْدَهُ ، وَلَا يَخْصِيَهُ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَجْدَعَ عَبْدَهُ وَلَا يَخْصِيَهُ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ أَنْ يَخْلُوَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ ذَاتَ مَحْرَمٍ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَامِعَ عَلَى حَبَلٍ لَيْسَ مِنْهُ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَجْلِدَ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يُخَفِّفَ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يَطَأُ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا إِنْ شَاءَ بَاعَ ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً أَوْ يَهَبُ هِبَةً
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ، أَوْ يَهَبُ هِبَةً ، فَيَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ
لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ قَالَ : مِنْ بَعْدِ هَذَا السَّبَبِ
لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ قَالَ : نِسَاءُ الْأُمَمِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ فَإِنَّهُ يَكْذِبُ
لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَطَأَ فَرْجًا ، إِلَّا فَرْجًا إِنْ شِئْتَ بِعْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ
لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُنْكِحَ يَهُودِيًّا ، وَلَا نَصْرَانِيًّا ، وَلَا مَجُوسِيًّا
لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُنْكِحَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا ، وَلَا مَجُوسِيًّا
لَا يَحِلُّ لَكُمَا أَهْلَ الْبَيْتِ مِنَ الصَّدَقَاتِ شَيْءٌ
لَا يَحِلُّ لَكُمُ الصَّيْدُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ
لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْتُوا النِّسَاءَ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
ملاحظة منهجية للباحثين
تُرتَّب الأطراف بحسب اللفظ المعيار (بعد تجريد الهمزات والتشكيل) على نهج "تحفة الأشراف" للمزي و"إتحاف المهرة" لابن حجر. للوصول الفوري إلى حديث بعينه استخدم البحث النصي؛ وهذا الفهرس للتصفح المنهجي ضمن حرف معين.