الأحاديث المختلف في درجتها
أحاديث صدرت بحقها أحكام متضاربة من العلماء — بعضهم صحَّحها وبعضهم ضعَّفها
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، فَقَالَ : أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ
وَقَد حَدَّثَنَا أَيضًا المُزَنِيُّ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ عَن مَالِكٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ مَولَى الأَسوَدِ بنِ سُفيَانَ أَنَّ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ : أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ
فَسُئِلَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، فَسَأَلَ مَنْ عِنْدَهُ : أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . فَنَهَى عَنْهُ
سُئِلَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ : أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ
سُئِلَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، فَقَالَ : هَلْ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ
اللَّهُمَّ ائْتِنِي بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَأْكُلْ مَعِي
أَهْدَى مَلِكُ الرُّومِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَدَايَا
مَا أَلْقَى الْبَحْرُ وَجَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ
مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أُمَّ الْقُرْآنِ وَسُورَةً
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ
يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُسَوِّدُونَ أَشْعَارَهُمْ
مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ
مَنْ بَنَى لِلهِ بَيْتًا - يُعْبَدُ اللهُ فِيهِ ، مِنْ مَالٍ حَلَالٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَالَهُ
يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ
فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ
التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ