الحديث في كتب الحديث
تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ
السنن الكبرى — النسائي
تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ
سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ
قَالَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ : إِنَّ لِي حُلِيًّا فَأُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : " إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ
تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ
كَانَ لِامْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ طَوْقٌ فِيهِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا ، فَأَمَرَهَا أَنْ تُخْرِجَ مِنْهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ
إِنَّ فِي حِجْرِي بَنِي أَخٍ لِي كَلَالَةً ، فَيَجْزِينِي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ حُلِيِّي فِيهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ عَنْ بَنِي أَخٍ لَهَا أَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا تُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ
تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ
كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَرَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ
لَهَا أَجْرَانِ : أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ
م حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعمَشُ عَن شَقِيقٍ عَن عَمرِو بنِ الحَارِثِ
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ؛
حَدَّثَنَا مَحمُودُ بنُ غَيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَن شُعبَةَ عَنِ الأَعمَشِ قَالَ سَمِعتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَن
تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ
تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ، قَالَتْ : وَكَانَ عَبْدُ اللهِ خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ
تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ
تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ
نَعَمْ ، لَهُمَا أَجْرَانِ : أَجْرُ الْقَرَابَةِ ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ
تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ
إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ
أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَتْ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، هَلْ فِي حُلِيِّي زَكَاةٌ
تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ
أَجْرَانِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ ، وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ
حَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ غَنَّامٍ وَمُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الحَضرَمِيُّ قَالَا ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا عَبدُ اللهِ
لَكِ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ
إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ تُضَاعَفُ مَرَّتَيْنِ فِي الْأَجْرِ
أَفَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ الْحُلِيِّ فِيهِمْ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ
فَأَدِّ زَكَاتَهُ نِصْفَ مِثْقَالٍ
طَوْقٍ لَهَا فِيهِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَتْ : أُزَكِّيهِ
أُعْطِي زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ
نَعَمْ ، لَهُمَا أَجْرَانِ ، أَجْرُ الْقَرَابَةِ ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ
لَكِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ ، وَأَجْرُ الصِّلَةِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي حُلِيًّا ، وَإِنَّ فِي حِجْرِي أَيْتَامًا ، أَمَا أَجْعَلُ زَكَاةَ حُلِيِّي لَهُمْ ؟ ، فَقَالَ : نَعَمْ