المرجع: السنن الكبرى · النسائي · ج 6 · ص 200 · المطبوع (مؤسسة الرسالة): 6555 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 6572
السنن الكبرى
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- المؤلف
- النسائي (ت 303 هـ)
السند
2 - عَطِيَّةُ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ - وَهُوَ ابْنُ هِلَالٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ. وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
المتن
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا ، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا
. اللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ .