الحديث في كتب الحديث
أَنَّ أَبَا السَّنَابِلِ بْنَ بَعْكَكِ بْنِ السَّبَّاقِ ، قَالَ لِسُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ : لَا تَحِلِّينَ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْ
السنن الكبرى — النسائي
قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَلَا أَجَلُهَا
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا
إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِي
إِنَّ [عُبَيْدَ اللهِ] [بْنَ عَبْدِ اللهِ] بْنِ عُتْبَةَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ ، يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلُهَا عَمَّا أَفْتَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ
كَتَبْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ آمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ ، فَيَسْأَلَهَا عَنْ شَأْنِهَا قَالَ : فَدَخَلَ عَلَيْهَا
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا
أَنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَتَشَوَّفَتْ
أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ
فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا ، غَيْرَ أَنْ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً
إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِي
مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تَرْتَجِينَ النِّكَاحَ
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا
م حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيبَانُ عَن مَنصُورٍ نَحوَهُ وَفِي البَابِ
مَا يَمْنَعُهَا قَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا
كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَرْقَمَ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ ، فَيَسْأَلَهَا حَدِيثَهَا
لَا تَحِلِّينَ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ
قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ
مَا يَمْنَعُهَا قَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا
مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً ، لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ
أَنَّ أَبَا السَّنَابِلِ بْنَ بَعْكَكِ بْنِ السَّبَّاقِ ، قَالَ لِسُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ : لَا تَحِلِّينَ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ
قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ
وَمَا يَمْنَعُهَا وَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ قُضِيَ أَجَلُهَا
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا
إِنْ تَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا
وَمَا مَنَعَهَا ، وَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ قُضِيَ أَجَلُهَا
إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِي
حَلَلْتِ فَتَزَوَّجِي
أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ
فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ يَوْمَ وَضَعْتُ حَمْلِي
قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ
أَنِ الْقَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ ، فَسَلْهَا : كَيْفَ قَضَى لَهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي فَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي
كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفْتَاهَا حِينَ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا
كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ ، أَوْ لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ ، قَدْ حَلَلْتِ فَتَزَوَّجِي