الحديث في كتب الحديث
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ
السنن الكبرى — النسائي
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَانِي عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى عَنِ الْخَلِيطَيْنِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ قَالَتْ : " نَهَى نَبِيُّ اللهِ عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ
الْحَنْتَمُ جِرَارٌ يُجَاءُ بِهَا مِنْ مِصْرَ يُعْمَلُ فِيهَا الْخَمْرُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ
لَا تَشْرَبْنَ فِي رَاقُودٍ وَلَا جَرَّةٍ
إِيَّاكُمْ وَنَبِيذَ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ
نَهَى - أَوْ مَنَعَ - عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَنْتَمِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ مَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاءِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْبَيْتِ عَنِ الدُّبَّاءِ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنْ نَنْبِذَ فِي الدُّبَّاءِ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ مَا يُصْنَعُ فِي هَذِهِ
لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ وَلَا فِي الْحَنْتَمِ وَلَا فِي النَّقِيرِ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ المَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عَمرٍو عَن عَبدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ عَنِ القَاسِمِ
نَهَانَا فِي ذَلِكَ أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَانَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحيَى وَهُوَ القَطَّانُ حَدَّثَنَا سُفيَانُ وَشُعبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا مَنصُورٌ وَسُلَيمَانُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ
وَحَدَّثَنَاهُ إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ أَخبَرَنَا عَبدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ سُوَيدٍ بِهَذَا الإِسنَادِ إِلَّا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ
لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَفَّتِ
يَنْهَى عَنْ شَرَابٍ صُنِعَ فِي دُبَّاءٍ ، أَوْ حَنْتَمٍ
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ بِذَاتِهِ
نَهَى عَنْ نَبِيذِ النَّقِيرِ ، وَالْمُقَيَّرِ ، وَالدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ
لَقِيتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِالْخُرَيْبَةِ ، فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْعَكَرِ . فَنَهَتْنِي عَنْهُ وَقَالَتِ : انْبِذِي عَشِيَّةً
إِيَّاكُنَّ وَالْجَرَّ الْأَخْضَرَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ
لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ ، وَلَا الْمُزَفَّتِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
يَنْهَى عَنْ كُلِّ شَرَابٍ صُنِعَ فِي دُبَّاءٍ ، أَوْ حَنْتَمٍ
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ ، بَدَأَ بِهِ
نَهَى عَنْ نَبِيذِ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ
انْبِذِيهِ عَشِيَّةً وَاشْرَبِيهِ غُدْوَةً ، وَأَمَرَتْنِي بِمَا أُوكِيَ عَلَيْهِ
إِيَّاكُنَّ وَالْجَرَّ الْأَخْضَرَ ، وَإِنْ أَسْكَرَكُنَّ مَاءُ حُبِّكُنَّ ، فَلَا تَشْرَبْنَهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ
نَهَى أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَ الْبُسْرِ وَالرُّطَبِ ، وَبَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ
لَا تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا ، وَلَا تَنْتَبِذُوا الرُّطَبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا
مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَوْعِيَةِ ؟ قَالَتْ : نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ - وَقَالَتْ مَرَّةً أُخْرَى : - وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنِ الْحَنْتَمِ ، وَالدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ فَقَالَتِ : الْقَرْعُ وَالْمُزَفَّتُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الدُّبَّاءِ
لَا أُحِلُّ نَبِيذَ حَنْتَمٍ ، وَلَا نَقِيرٍ ، وَلَا مُزَفَّتٍ ، وَلَا أُحَرِّمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ
الْقَرْعُ ، وَالْمُزَفَّتُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْحَنْتَمِ
نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَنْتَمَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَنْتَمِ