المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 877 · المطبوع (دار المعرفة): 4495 / 1 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 4494
سنن النسائي
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- المؤلف
- النسائي (ت 303 هـ)
السند
11 / 9 - بَابٌ: وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا بِأَبْدَانِهِمَا / 1 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
المتن
الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ .
9 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث
English translationإظهار الترجمة الإنجليزية
Requirement For The Two Parties To A Transaction to Choose Before They Physically Part
It was narrated from 'Amr bin Shu'aib, from his father , form his grandfather, that the Prophet (ﷺ) said: "The two parties to a transaction have the choicer so long as they have not separated, unless they reach an agreement before parting, and it is not permissible to hasten to leave for fear that the other party may change his mind."
Translation and grade from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 4483 ↗