المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 875 · المطبوع (دار المعرفة): 4482 / 6 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 4481

سنن النسائي

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
النسائي (ت 303 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

/ 6 - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

المتن

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا ، أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ . وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ: أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: اخْتَرْ

140 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث

English translationإظهار الترجمة الإنجليزية

Mentioning the Differneces Reported From Nafi

It was narrated from Ayyub, from Nafi from Ibn 'Umar, who said: "The Messenger of Allah (ﷺ) said: 'The two parties to a transaction both have the choice so long as they have not separated or chosen to conclude the transaction." Or perhaps Nafi said: "Or one of them has said to the other: 'Decide! "(Sahih )

Translation from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 4470 ↗