المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 875 · المطبوع (دار المعرفة): 4482 / 6 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 4481
سنن النسائي
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- المؤلف
- النسائي (ت 303 هـ)
السند
/ 6 - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
المتن
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا ، أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ . وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ: أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: اخْتَرْ
140 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث
English translationإظهار الترجمة الإنجليزية
Mentioning the Differneces Reported From Nafi
It was narrated from Ayyub, from Nafi from Ibn 'Umar, who said: "The Messenger of Allah (ﷺ) said: 'The two parties to a transaction both have the choice so long as they have not separated or chosen to conclude the transaction." Or perhaps Nafi said: "Or one of them has said to the other: 'Decide! "(Sahih )
Translation from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 4470 ↗