المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 875 · المطبوع (دار المعرفة): 4479 / 3 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 4478

سنن النسائي

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
النسائي (ت 303 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

/ 3 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْرِزٌ الْوَضَّاحُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

المتن

الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ كَانَ عَنْ خِيَارٍ ، فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

140 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث

English translationإظهار الترجمة الإنجليزية

Mentioning the Differneces Reported From Nafi

it was narrated from Ismail, from Nafi, that Ibn 'Umar said: "The Messenger of Allah (ﷺ) said: 'The two parties to a transaction both have the choice so long as they have not separated, unless they have both chosen to conclude they transaction. If they have both chosen to conclude the transaction, then the transaction is binding." (Sahih )

Translation from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 4467 ↗