المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 875 · المطبوع (دار المعرفة): 4479 / 3 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 4478
سنن النسائي
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- المؤلف
- النسائي (ت 303 هـ)
السند
/ 3 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْرِزٌ الْوَضَّاحُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
المتن
الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ كَانَ عَنْ خِيَارٍ ، فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ
140 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث
English translationإظهار الترجمة الإنجليزية
Mentioning the Differneces Reported From Nafi
it was narrated from Ismail, from Nafi, that Ibn 'Umar said: "The Messenger of Allah (ﷺ) said: 'The two parties to a transaction both have the choice so long as they have not separated, unless they have both chosen to conclude they transaction. If they have both chosen to conclude the transaction, then the transaction is binding." (Sahih )
Translation from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 4467 ↗