المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 766 · المطبوع (دار المعرفة): 3903 / 33 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3903
سنن النسائي
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- الراوي
- سعد بن أبي وقاص
- المؤلف
- النسائي (ت 303 هـ)
السند
/ 33 أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ :
المتن
كَانَ أَصْحَابُ الْمَزَارِعِ يُكْرُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّاقِي مِنَ الزَّرْعِ ، فَجَاؤُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ ، وَقَالَ : أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
English translationإظهار الترجمة الإنجليزية
Mentioning The Differing Hadiths Regarding The Prohibition Of Leasing Out Land In Return For One Third, Or One Quarter Of The Harvest And The Different Wordings Reported By The Narrators
It was narrated that Sa'd bin Abi Waqqas said: "At the time of the Messenger of Allah (ﷺ) landowners used to lease their arable land in return for whatever grew on the banks of the streams for irrigation. They came to the Messenger of Allah (ﷺ) and referred a dispute concerning such matters to him, and the Messenger of Allah (ﷺ) forbade them to lease land on such terms, and said: 'Lease it for gold or silver.'"
Translation and grade from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 3894 ↗