المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 766 · المطبوع (دار المعرفة): 3902 / 32 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3902
سنن النسائي
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- المؤلف
- النسائي (ت 303 هـ)
السند
/ 32 قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، وَأَنَا أَسْمَعُ ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
المتن
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
22 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث
English translationإظهار الترجمة الإنجليزية
Mentioning The Differing Hadiths Regarding The Prohibition Of Leasing Out Land In Return For One Third, Or One Quarter Of The Harvest And The Different Wordings Reported By The Narrators
It was narrated from Sa'eed bin Al-Musayyab that the Messenger of Allah (ﷺ) forbade Al-Muhaqalah and Al-Muzabanah.
Translation and grade from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 3893 ↗