سنن النسائي
أولاًنص الحديث
لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (2)
خامساًروايات موازية (12 كتاب)
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى طُهْرِهَا...
كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...
وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ...
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ...
لَا يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا امْرَأَةٌ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...
لَا يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ...
لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ...
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ...
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ...
لَا يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ...
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا : " لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن النسائي — حديث رقم ٦٩٬٠٥٩
الباب: باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/69059